القواعد الفقهية - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢٤ - ما يستفاد منه العموم في الجملة
مشتبه، و عن الحلّي [١] دعوى الإجماع على ان كل مشكل فيه القرعة، و نقل عنه ايضاً انه قال في باب سماع البينات: «و كل أمر مشكل يشتبه فيه الحكم فينبغي ان تستعمل فيه القرعة؛ لما روى عن الأئمة (عليهم السلام) و تواترت به الآثار و أجمعت به الشيعة الإماميّة».
و ما رواه في المستدرك [٢] عن دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين و أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهم السلام) أنهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكل، قال أبو عبد الله (ع): و أىّ حكم في الملتبس اثبت من القرعة، أ ليس هو التفويض الى اللّه جلّ ذكره؟ ثمّ ذكر قصة يونس و مريم و عبد المطلب.
و ما رواه فيه ايضاً عن الشيخ المفيد (قده) في الاختصاص [٣] عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد و محمد بن خالد البرقي عن النضر بن سويد عن يحيى بن حمران الحلبي عن عبد الله بن مسكان عن عبد الرحيم قال سمعت أبا جعفر (ع) يقول: ان عليّاً (عليه السلام) كان إذا ورد عليه أمر لم يجيء فيه كتاب و لم تجر فيه سنّة رجم فيه يعني ساهم فأصاب، ثمّ قال: يا عبد الرّحيم و تلك من المعضلات.
الطائفة الثانية-
ما يستفاد منه العموم في الجملة
ككثير من الروايات الواردة في القرعة التي نقل أكثرها في الوسائل في الباب «١٢» و في الباب «١٣» من أبواب كيفية الحكم و في المستدرك في الباب «١١» من تلك
[١] السرائر ٢: ١٧٠ و ١٧٣. [٢] مستدرك الوسائل ١٧: ٣٧٣ ب ١١ من أبواب كيفيّة الحكم ح ١. [٣] الاختصاص ٣١٠.