القواعد الفقهية - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٩ - في مدرك القاعدة و سندها،
الثلاث شيئاً، و هم يوجبونها.
و رواية عبد اللّه بن طاوس [١] قال: قلت لأبي الحسن الرّضا (عليه السلام)-: انّ لي ابن أخ زوّجته ابنتي و هو يشرب الشراب و يكثر ذكر الطلاق، فقال: ان كان من إخوانك فلا شيء عليه، و إن كان من هؤلاء، فأبنها منه؛ فإنه عنى الفراق، قال: قلت: أ ليس قد روى عن ابي عبد اللّه (ع) انه قال: إيّاكم و المطلقات ثلاثاً في مجلس؛ فإنهنّ ذوات الأزواج؟ فقال: ذلك من إخوانكم لا من هؤلاء، انه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم.
و رواية عبد الرحمن البصري [٢] عن ابي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قلت له: امرأة طلقت على غير السّنة، فقال: يتزوج هذه المرأة، لا تترك بغير زوج.
و رواية الهيثم بن ابي مسروق عن بعض أصحابه قال [٣]: ذكر عند الرّضا (عليه السلام) بعض العلويّين ممّن كان ينتقصه، فقال: اما انه مقيم على حرام، قلت: جعلت فداك و كيف و هي امرأته؟ قال؛ لانه قد طلّقها، قلت: كيف طلّقها؟ قال: طلّقها و ذلك دينه فحرمت عليه [٤].
و رواية محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) قال [٥]: سألته
[١] الوسائل ١٥: ٣٢٢ ب ٣٠ من أبواب مقدمات الطلاق ح ١١. [٢] الوسائل ١٥: ٣٢٠ ب ٣٠ من أبواب مقدمات الطلاق ح ٣. [٣] الوسائل ١٥: ٣٢٠ ب ٣٠ من أبواب مقدمات الطلاق ح ٢. [٤] الوسائل أبواب مقدمات الطلاق، الباب الثلاثون، حديث ٢. [٥] التهذيب ٩: ٣٢٢ ج ٩. الوسائل ١٧: ٤٨٤ ب ٤ من أبواب ميراث الأخوة ح ٣.