القواعد الفقهية - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٧٠ - في مفاد القاعدة،
مطلقا فاللازم نفوذ إقراره في اللازم ايضاً كنفوذه فيما يرجع الى ضرره.
و إن كان الظرف متعلّقاً بالجواز يكون مقتضاه النفوذ في خصوص ما يرجع الى ضرر نفسه و لا يشمل اللازم بوجه.
الثالث ان يكون الظرف متعلقاً بكلا الأمرين لا بمعنى تعلّقه من الجهة النحوية بأمرين بل بمعنى تقدير على أنفسهم بعد الحكم بالجواز أيضاً فكأنه قال إقرار العقلاء على أنفسهم جائز على أنفسهم و عدم التصريح به لعدم الحاجة إليه كقوله تعالى أَسْمِعْ بِهِمْ وَ أَبْصِرْ حيث تكون كلمة «بهم» مقدرة بعد قوله تعالى وَ أَبْصِرْ.
و مقتضى هذا الاحتمال انه إذا كان للإقرار مدلول التزامي لا يكون ضرراً على المقر لا تشمله القاعدة.
و الظاهر بملاحظة فتاوى الفقهاء (رضوان اللّه عليهم أجمعين) بثبوت خصوص ما يرجع الى ضرر المقرّ و بملاحظة ظهور عبارة القاعدة في كون الظرف متعلقاً بالإقرار هو هذا الاحتمال الثالث الذي يرجع الى تقييد الموضوع و الحكم معاً بكونه على النفس.
و لكن في المقام اشكال مهمّ أورده النراقي قده في عوائده مفصّلًا و خلاصته انه إذا كان الإقرار بأمر واحد لا يمكن تحقّقه الّا بين اثنين كالإقرار بالزوجية في المثال المتقدم يشكل الحكم بنفوذ الإقرار فيه بل لا يمكن الحكم به لا في حق المقرّ و لا في حق الغير امّا في حق الغير فظاهر و أمّا في حقّه فلعدم إمكان تحقّقه بدون الثبوت في حق الغير و بعبارة اخرى: امّا يحكم بنفوذه في حقّهما فيلزم نفوذ الإقرار في حق الغير و هو باطل شرعاً أو بنفوذه في حقه خاصّة دون حق الأخر و هو باطل عقلًا