القواعد الفقهية - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٨٥ - في مدرك القاعدة
سمرة بن جندب عنه (ص).
هذا و قد استشكل سيدنا العلامة الأستاذ الخميني [١] دام ظله العالي في كتابه في البيع في انجبار سند الرّواية بعمل قدماء الأصحاب، و قال ما ملخّصه: «الظاهر من السيّد علم الهدى و شيخ الطائفة و السيد ابن زهرة هو إيراده رواية و احتجاجاً على العامّة، لا استناداً اليه للحكم، قال السيّد في الانتصار [٢] في مسألة ضمان الصنّاع: «و مما يمكن ان يعارضوا به؛ لانّه موجود في رواياتهم و كتبهم، ما يروونه عن النبي (ص) من قوله: (على اليد ما جنت حتى تؤدّيه) و ذكر الشيخ (قده) في غصب الخلاف المسألة (٢٠) بعد عنوانها و ذكر خلاف أبي حنيفة: دليلنا انه ثبت ان هذا الشيء قبل التغيير كان ملكه، فمن ادّعى انه زال ملكه بعد التغيير، فعليه الدّلالة، و روى قتادة عن الحسن عن سمرة ان النبي (ص) قال: (على اليد ما أخذت حتى تؤدّيه)، و لو كان استناده الى قوله (ص) لما كان وقع للاستدلال بعدم الدليل على زوال ملكه، فإيراد الرواية لمحض الاحتجاج على ابي حنيفة. و أورد في أوّل غصب المبسوط [٣] عدة روايات من طرقهم، منها هذه الرواية، و الظاهر من نقل خصوص رواياتهم هو الاحتجاج عليهم لا الاستناد إليها. و في غصب الغنية [٤]: «و يحتج على المخالف بقوله (ص): على اليد ما قبضت حتى تؤدّى، و هو ظاهر في عدم الاعتماد
[١] كتاب البيع ١: ٢٤٧. [٢] الانتصار: ٢٢٦. [٣] المبسوط ٣: ٥٦. [٤] الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٣٧.