القواعد الفقهية - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦٤ - الطائفة الثانية ما يدل على حجيّة اليد و اعتبارها من غير دلالة على كونها امارة
و رواية [١] محمّد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) قال سألته عن الدّار يوجد فيها الورق، فقال: ان كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم، و إن كانت خربة قد جلا عنها أهلها، فالذي وجد المال أحقّ به [٢].
و رواية [٣] جميل بن صالح قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): رجل وجد في منزله ديناراً، قال: يدخل منزله غيره؟ قلت: نعم كثير، قال: هذا لقطة، قلت: فرجل وجد في صندوقه ديناراً، قال: يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يصنع فيه شيئاً؟ قلت: لا، قال: فهو له.
و رواية [٤] دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين (عليه السلام) انه سئل عن الورق توجد في الدّار، فقال: ان كانت عامرة فهي لأهلها، و إن كانت خراباً فسبيلها سبيل اللقطة.
الطائفة الثانية ما يدل على حجيّة اليد و اعتبارها من غير دلالة على كونها امارة
كرواية [٥] محمد بن الحسين قال: كتبت الى ابي محمد (عليه السلام): رجل كانت له رحى على نهر قرية، و القرية لرجل، فأراد صاحب القرية ان يسوق الى قريته الماء في غير هذا النهر؛ و يعطل هذه الرحى، إله ذلك أم لا؟ فوقّع (ع): يتّقى الله و يعمل في ذلك بالمعروف، و لا يضرّ أخاه المؤمن.
[١] الوسائل ١٧: ٣٥٤ ب ٥ من أبواب اللّقط ح ١. [٢] الوسائل أبواب اللقطة، الباب الخامس، حديث ١. [٣] الوسائل ١٧: ٣٥٣ ب ٣ من أبواب اللّقطة ح ١. [٤] مستدرك الوسائل ١٧: ١٢٨ ب ٤ من أبواب اللّقطة ح ١. [٥] الوسائل ١٧: ٣٤٣ ب ١٥ من أبواب إحياء الموات ح ١.