القواعد الفقهية - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٤ - كما يجري الحديث في اليد غير المنضمة فهل يشمل اليد المنضمّة أم لا؟
هو المجموع فالضمان على المجموع و مرجعه الى ضمان كل واحد منهما النصف لانه لازم ثبوت الضمان على اثنين و عدم ثبوت ترجيح في البين فكل واحد منهما ضامن لنصف العين كما هو ظاهر.
الأمر الخامس-
كما يجري الحديث في اليد غير المنضمة فهل يشمل اليد المنضمّة أم لا؟
و المراد باليد المنضمّة هي اليد المجتمعة مع المالك بحيث يكون المجموع المركب من المالك و الغاصب مستولياً على العين و المالك لو ارتفع لم يكن للغاصب التسلط كما انه لو ارتفع الغاصب لم يكن للمالك تسلط فيكون المركب منهما مسلّطاً على المجموع و ربما يشكل الحكم بالضمان هنا و إن قيل بثبوته في الفرض المتقدم في الأمر الرابع لانه لا معنى لضمان المجموع المركب بعد كون المالك جزء من هذا المجموع و بعضاً له و لا معنى لضمان المالك و بعبارة اخرى لو كان مفاد الحديث الحكم بضمان كل واحد منهما مستقلًّا فالمفروض ان كل واحد منهما لا يكون مستولياً على المال و إنما المستولي هو المجموع و لو كان مفاده الحكم بضمان المجموع فلا مجال للحكم بضمانه بعد كون بعضه هو المالك.
و لكن التحقيق شمول الحديث لهذا الفرض ايضاً بتقريب ان مقتضاه هو الحكم بضمان المجموع المركب غاية الأمر ان لازمه التبعض على أجزاء المركب و التبعض على أجزاء المال فاذا لم يكن بعض الاجزاء قابلًا لان يكون ضامناً فذلك لا يمنع عن ثبوت الضمان بالنسبة إلى الأخر القابل لان يكون ضامناً و ليس المانع الابتدائي إلّا كالمسقط بحسب الاستدامة فلو فرض ان المالك ابرأ احدى اليدين في اليد المركبة فكما لا يوجب ذلك برأيه اليد الأخرى أيضاً بل يبقى ضمانها بحالها فكذلك المقام فان عدم صحة