القواعد الفقهية
(١)
المقدمة
٧ ص
(٢)
كلمة «القاعدة» لغوياً
٨ ص
(٣)
ما المقصود بالقاعدة الفقهية؟
٩ ص
(٤)
في اعتبار الكلية فيها و عدمه
٩ ص
(٥)
في الفرق بين القاعدة الفقهية و الضابط الفقهي
١٠ ص
(٦)
في الفرق بين القاعدة الفقهيّة و النظرية الفقهية
١٣ ص
(٧)
في الفرق بين القاعدة الفقهية و القاعدة الأُصولية
١٤ ص
(٨)
في الفرق بينهما بنظر العامة
١٥ ص
(٩)
في الفرق بينهما بنظر الإمامية
١٦ ص
(١٠)
في تقسيم القواعد الفقهية
١٩ ص
(١١)
في جريان القواعد الفقهية في الشبهات الحكمية و عدم جريانها
٢٢ ص
(١٢)
في مصادر القواعد الفقهية
٢٣ ص
(١٣)
قد ادّعى الشهيد الأوّل رجوع جميع الأحكام الفقهية إلى القواعد الفقهية الخمسة
٢٤ ص
(١٤)
قاعدة عدم ضمان الأمين إلّا مع التعدي و التفريط
٢٧ ص
(١٥)
ان الضمان المنفي هنا هو الضمان الثابت في قاعدة اليد،
٣٣ ص
(١٦)
٣٤ ص
(١٧)
في استثناء صورة التعدّي أو التفريط من الحكم بعدم ضمان الأمين،
٣٦ ص
(١٨)
قد مرّت الإشارة بل التصريح مراراً الى أنّ المراد من الأمانة في هذه القاعدة أعمّ من الأمانة المالكية و الأمانة الشرعيّة،
٣٨ ص
(١٩)
انه قد انتقض عموم هذه القاعدة بموارد
٣٩ ص
(٢٠)
الأوّل المقبوض بالسّوم،
٣٩ ص
(٢١)
الثاني المقبوض بالعقد الفاسد،
٤٠ ص
(٢٢)
الثالث المبيع التالف في يد البائع قبل قبضه و بعد تحقق المعاملة الصحيحة،
٤٢ ص
(٢٣)
الرابع المال الباقي في يد الغاصب بإذن المالك
٤٢ ص
(٢٤)
الخامس انهم حكموا بالضمان في اللقطة و مجهول المالك إذا تصدق به عن صاحبه،
٤٣ ص
(٢٥)
السادس المأكول في المخمصة
٤٣ ص
(٢٦)
قاعدة الإتلاف
٤٥ ص
(٢٧)
في مدرك القاعدة،
٤٥ ص
(٢٨)
في بيان المراد من ألفاظ هذه القاعدة،
٤٩ ص
(٢٩)
ان الإتلاف قد يكون بالمباشرة و قد يكون بالتسبيب
٥١ ص
(٣٠)
في اجتماع السبب و المباشر
٥٤ ص
(٣١)
قاعدة إقرار العقلاء
٦٣ ص
(٣٢)
في مدركها، و هو أمور
٦٣ ص
(٣٣)
الأوّل كونها من الأمارات الظنيّة القويّة،
٦٣ ص
(٣٤)
الثاني الكتاب
٦٤ ص
(٣٥)
الثالث الرّوايات،
٦٦ ص
(٣٦)
الرّابع عدم الخلاف من أحد من علماء الإسلام بل إجماعهم كافة على حجية إقرار العقلاء على أنفسهم
٦٧ ص
(٣٧)
في مفاد القاعدة،
٦٨ ص
(٣٨)
و ينبغي التنبيه على أمور
٧٤ ص
(٣٩)
قد عرفت ان الإقرار لغة و عرفاً عبارة عن جعل الشيء ذا قرار و ثبات،
٧٤ ص
(٤٠)
انّك عرفت ان الإقرار ظاهره الإثبات و جعل الشيء ذا قرار،
٧٦ ص
(٤١)
لا شبهة في انه بعد تمامية الإقرار على النفس، لا يسمع الإنكار و تكذيب الإقرار،
٧٧ ص
(٤٢)
إقرار العقلاء على أنفسهم جائز
٧٩ ص
(٤٣)
لزوم تسليم ما أقرّ به الى المدّعى
٨٠ ص
(٤٤)
قد مرّ ان معنى الإقرار لغة و عرفاً هو الاخبار بثبوت شيء و جعله ذا قرار و ثبات،
٨٢ ص
(٤٥)
قاعدة ضمان اليد
٨٣ ص
(٤٦)
في مدرك القاعدة
٨٤ ص
(٤٧)
في حدود الحكم بالضمان المستفاد من القاعدة
١٠٨ ص
(٤٨)
قد عرفت انّ الضمان في صورة تلف العين انّما يستفاد من نفس دليل القاعدة،
١٢٥ ص
(٤٩)
ثمّ انه بقي في بحث القاعدة أمور ينبغي التنبيه عليها
١٤٣ ص
(٥٠)
ما لو تعذر أو تعسّر رد العين من دون ان يعرض لها التلف
١٤٣ ص
(٥١)
لا شبهة في تحقق الضمان بمقتضى القاعدة فيما إذا كانت اليد التي عليها ما أخذت واحدة
١٤٦ ص
(٥٢)
لو كانت العين المغصوبة متعلقة لحقّ الغير
١٦٢ ص
(٥٣)
هل حديث على اليد يشمل اليد المركبة
١٦٣ ص
(٥٤)
كما يجري الحديث في اليد غير المنضمة فهل يشمل اليد المنضمّة أم لا؟
١٦٤ ص
(٥٥)
الظاهر عدم اختصاص الحديث بما إذا كان الموصول عيناً معيناً
١٦٥ ص
(٥٦)
قاعدة الإلزام
١٦٧ ص
(٥٧)
في مدرك القاعدة و سندها،
١٦٧ ص
(٥٨)
في شرح مفاد القاعدة،
١٧١ ص
(٥٩)
لا شبهة في ان مفاد قاعدة الإلزام، التي مدركها الروايات المتقدمة، هو جواز الأخذ ممّن دان بدين بمقتضى ما التزم به في دينه،
١٧٤ ص
(٦٠)
في موارد تطبيق القاعدة،
١٨٣ ص
(٦١)
قاعدة من ملك شيئاً ملك الإقرار به
١٩٩ ص
(٦٢)
في مورد هذه القاعدة و بيان النسبة بينها و بين قاعدة «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز»
١٩٩ ص
(٦٣)
في مدركها،
٢٠٠ ص
(٦٤)
في مفاد هذه القاعدة و مدلولها،
٢٠٧ ص
(٦٥)
ظاهر القضية الشرطية عند التجرد عن القرينة ان الشرط علة لترتب الجزاء حدوثاً و بقاءً،
٢١٠ ص
(٦٦)
ما المراد بملك الإقرار
٢١١ ص
(٦٧)
قاعدة الغرور
٢١٥ ص
(٦٨)
في مدركها و مستندها،
٢١٥ ص
(٦٩)
الرواية النبوية المشهورة بين الفريقين و هي قوله
٢١٥ ص
(٧٠)
الرّوايات الواردة في الموارد الخاصّة الدالّة على رجوع المغرور فيما غرمه و تضرر به الى الغار،
٢١٦ ص
(٧١)
الإجماع المحصّل من تتبع كلامهم على رجوع المغرور الى الغار بمقدار الضرر الذي أوقعه الغارّ فيه،
٢٢١ ص
(٧٢)
استقرار سيرة العقلاء و بنائهم على رجوع المغرور المتضرر الى الغار
٢٢٢ ص
(٧٣)
ما يظهر من كلمة الأصحاب من ان الغار سبب في الإتلاف
٢٢٣ ص
(٧٤)
في مفاد القاعدة و معناها،
٢٢٤ ص
(٧٥)
في تحقق الاشتراك في باب الغرور
٢٢٩ ص
(٧٦)
في ان قرار الضمان على من تحقق التلف بيده
٢٢٩ ص
(٧٧)
انه لو كان المدرك للقاعدة غير الروايات المتقدمة الواردة في موارد خاصّة، لكانت القاعدة جارية في جميع أبواب الفقه
٢٣٠ ص
(٧٨)
قاعدة نفي السّبيل
٢٣٣ ص
(٧٩)
في مدرك القاعدة و مستندها،
٢٣٣ ص
(٨٠)
الأوّل الإجماع على انه لم يجعل في الشريعة حكم موجب لوجود السبيل للكافر على المسلم
٢٣٣ ص
(٨١)
الثالث ما رواه الصّدوق في باب ميراث أهل الملل من قوله
٢٣٧ ص
(٨٢)
الرّابع دليل الاعتبار أو مناسبة الحكم و الموضوع،
٢٤١ ص
(٨٣)
الخامس ما دلّ على وجوب التعظيم للشعائر
٢٤٢ ص
(٨٤)
في مفاد القاعدة،
٢٤٢ ص
(٨٥)
في موارد تطبيق القاعدة،
٢٤٣ ص
(٨٦)
تشتمل على بيان أمرين
٢٥٢ ص
(٨٧)
أولهما لا شبهة في ان المراد بالمؤمنين في آية نفي السبيل خصوصاً بقرينة المقابلة مع الكافرين هو المسلمون
٢٥٢ ص
(٨٨)
ثانيهما- في موارد استثنيت من القاعدة
٢٥٤ ص
(٨٩)
قاعدة الجبّ
٢٥٧ ص
(٩٠)
في مدركها،
٢٥٧ ص
(٩١)
في مفاد القاعدة و مدلول الحديث،
٢٦١ ص
(٩٢)
تشتمل على بيان أمور
٢٧٧ ص
(٩٣)
الأوّل الكافر المنتحل للإسلام كالخوارج و الغلاة و النواصب و المجسمة و نحو ذلك، إذا رجع الى الإسلام، فهل يكون مشمولًا للقاعدة أم لا؟
٢٧٧ ص
(٩٤)
الثاني الظاهر عدم شمول القاعدة للمخالف
٢٧٧ ص
(٩٥)
الثالث الكافر إذا أسلم في أثناء العبادة،
٢٧٨ ص
(٩٦)
الرّابع الواجبات الموسّعة إذا أسلم الكافر و قد مضى من وقتها مقدار يمكن أداؤها فيه
٢٧٨ ص
(٩٧)
قاعدة الإحسان
٢٨١ ص
(٩٨)
في مدركها و مستندها،
٢٨١ ص
(٩٩)
الأوّل
٢٨١ ص
(١٠٠)
الثاني حكم العقل بقبح مؤاخذة المحسن على إحسانه،
٢٨٣ ص
(١٠١)
الثالث الإجماع على ثبوت هذه القاعدة
٢٨٤ ص
(١٠٢)
في بيان المراد من هذه القاعدة و شرح معناها،
٢٨٥ ص
(١٠٣)
الجهة الاولى في بيان المراد من مفردات الآية
٢٨٥ ص
(١٠٤)
الجهة الثانية في بيان المراد من مجموع الجملة الواقعة في الآية،
٢٨٨ ص
(١٠٥)
في موارد تطبيق هذه القاعدة،
٢٩٠ ص
(١٠٦)
قاعدة الاشتراك
٢٩٥ ص
(١٠٧)
في مدركها و مستندها، و هي أمور متعددة
٢٩٥ ص
(١٠٨)
الأوّل الاتفاق القطعي من الأصحاب على اشتراك الجميع في الحكم المتوجه الى بعض آحاد المكلّفين،
٢٩٦ ص
(١٠٩)
الثاني الاستصحاب،
٢٩٧ ص
(١١٠)
الثالث ثبوت ارتكاز المتشرعة حتى العوام منهم على أن حكم اللّه في هذه الواقعة واحد و ثابت للجميع،
٢٩٨ ص
(١١١)
الرّابع انه قد ثبت في محلّه بمقتضى الاخبار و تسلّم الأخيار انه لا يخلو شيء من الوقائع المبتلى بها عن حكم من الأحكام الإلهيّة،
٢٩٩ ص
(١١٢)
الخامس دلالة نفس الأدلة اللفظية الواردة في موارد خاصة على العموم،
٣٠٠ ص
(١١٣)
السادس ما ربما يقال من تنقيح المناط القطعي؛ نظراً الى ان الاحكام التابعة للمفاسد و المصالح
٣٠٠ ص
(١١٤)
السابع الرّوايات الواردة في المقام الدالة على اشتراك أحكام اللّه تبارك و تعالى بين الكلّ،
٣٠١ ص
(١١٥)
الثامن ما جعله المحقق البجنوردي
٣٠٣ ص
(١١٦)
التاسع مفهوم ما دلّ على الاختصاص في بعض المقامات،
٣٠٥ ص
(١١٧)
في مفاد قاعدة الاشتراك
٣٠٥ ص
(١١٨)
في موارد تطبيق هذه القاعدة،
٣٠٦ ص
(١١٩)
في بيان الموارد التي قيل بانخرام القاعدة فيها،
٣٠٦ ص
(١٢٠)
اشتراك الكفار مع المؤمنين في التكليف
٣١١ ص
(١٢١)
في مستند هذا الاشتراك
٣١١ ص
(١٢٢)
الأوّل ثبوت الشهرة و تحققها من فقهائنا قديماً و حديثاً على وفقه،
٣١١ ص
(١٢٣)
الثاني إطلاق أدلة التكاليف
٣١٢ ص
(١٢٤)
الثالث ما ربما يقال من انه لا ريب في كون الكفار مكلفين بالايمان،
٣١٣ ص
(١٢٥)
الرّابع بعض الآيات الظاهرة في أنهم مكلفون بالفروع
٣١٣ ص
(١٢٦)
الخامس ما ربما يقال من انه لو لا تكليف الكفار بالفروع، يلزم ان يكون الكافر القاتل للنبي
٣١٥ ص
(١٢٧)
السادس بعض الروايات التي يستفاد منها ذلك،
٣١٦ ص
(١٢٨)
السّابع قاعدة الجبّ
٣١٨ ص
(١٢٩)
في مفاد القاعدة و ما يراد منها،
٣٢٥ ص
(١٣٠)
في انه بعد أن لم يكن الإسلام شرطاً في أصل التكليف و فعليّته، فهل يكون شرطاً في الصحة
٣٢٥ ص
(١٣١)
عدم شرطية البلوغ في الأحكام الوضعيّة
٣٣١ ص
(١٣٢)
في مدركها و مستندها، و هو أمور متعدّدة
٣٣١ ص
(١٣٣)
الأوّل عموم الأدلة الواردة في هذه الاحكام
٣٣١ ص
(١٣٤)
الثاني الإجماع المتحقق لكل متتبع في الفقه؛
٣٣٢ ص
(١٣٥)
الثالث سيرة العقلاء قاطبة على ان الصّبي إذا أتلف مال الغير أو غصبه فوقع تلف المغصوب في يده مثلًا يكون ضامناً
٣٣٣ ص
(١٣٦)
في بيان المراد من القاعدة
٣٣٧ ص
(١٣٧)
في موارد تطبيق القاعدة،
٣٣٨ ص
(١٣٨)
مشروعية عبادات الصبيّ و عدمها
٣٤١ ص
(١٣٩)
في الأقوال و الآراء و الاحتمالات الجارية في هذه المسألة و هي كثيرة
٣٤١ ص
(١٤٠)
الأوّل ان عبادات الصبيّ شرعية
٣٤٢ ص
(١٤١)
الثاني انّ هذه العبادات من الأطفال تمرينيّة صرفة،
٣٤٢ ص
(١٤٢)
الثالث ان عبادات الصبيّ شرعية تمرينيّة لا انّها شرعية أصليّة،
٣٤٣ ص
(١٤٣)
الرّابع ان عبادات الصّبي شرعية
٣٤٥ ص
(١٤٤)
الخامس التفصيل بين العبادات الواجبة كالفرائض اليومية و بين العبادات المستحبة
٣٤٥ ص
(١٤٥)
في أدلة الأقوال و الاحتمالات المذكورة في الجهة الأولى،
٣٤٥ ص
(١٤٦)
قاعدة أماريّة اليد
٣٥٧ ص
(١٤٧)
في المراد من اليد في هذه القاعدة،
٣٥٧ ص
(١٤٨)
في مدرك القاعدة و مستندها
٣٥٩ ص
(١٤٩)
الأوّل بناء العقلاء من جميع الملل و الأمم،
٣٥٩ ص
(١٥٠)
الثاني الإجماع المحقق و الاتفاق على اعتبار ملكية ذي اليد لما في يده،
٣٦١ ص
(١٥١)
الثالث الروايات المتكثرة التي تستفاد منها القاعدة
٣٦١ ص
(١٥٢)
الطّائفة الأولى ما يدل بظاهره على اعتبار اليد بنحو الأماريّة
٣٦١ ص
(١٥٣)
الطائفة الثانية ما يدل على حجيّة اليد و اعتبارها من غير دلالة على كونها امارة
٣٦٤ ص
(١٥٤)
الطائفة الثالثة ما يدل على اعتبار اليد ايضاً،
٣٦٦ ص
(١٥٥)
في مفاد القاعدة،
٣٧٠ ص
(١٥٦)
في مقدار حجيّة القاعدة و موارد جريانها،
٣٧١ ص
(١٥٧)
و بالجملة فموارد الخلاف كثيرة
٣٧١ ص
(١٥٨)
الأوّل المنافع،
٣٧١ ص
(١٥٩)
الثاني من موارد الخلاف، جريان القاعدة بالنسبة إلى نفس صاحب اليد
٣٧٦ ص
(١٦٠)
الثالث من موارد الخلاف ما لو كان حال اليد في السابق معلوماً،
٣٧٨ ص
(١٦١)
الرّابع من موارد الخلاف ما إذا كان في مقابل ذي اليد مدّع للملكية لما تحت يده،
٣٨٧ ص
(١٦٢)
تذنيب
٣٨٩ ص
(١٦٣)
و ينبغي التّنبيه على أمور
٣٩٤ ص
(١٦٤)
الأوّل لا إشكال في تقدم اليد بناء على كونها امارة على الأصول العملية،
٣٩٤ ص
(١٦٥)
الثاني هل تجري القاعدة في الحقوق أم لا؟
٣٩٦ ص
(١٦٦)
الثالث هل تجري قاعدة اليد في النسب و الاعراض أم لا؟
٣٩٧ ص
(١٦٧)
الرّابع قد وقع التسالم بين الفقهاء على قبول إقرار ذي اليد لأحد المتنازعين
٣٩٨ ص
(١٦٨)
الخامس لو أقرّ بما في يده لزيد، ثمّ أقرّ به لعمرو، بان يكون المقرّ به فيهما تمام ما في يده، ففي المسألة صورتان
٤٠٠ ص
(١٦٩)
أولاهما ما إذا كان الإقرار للثاني بعد الإقرار للاوّل، و في كلام منفصل،
٤٠٠ ص
(١٧٠)
ثانيتهما ما إذا كان الإقرار للثاني عقيب الإقرار للاوّل و في نفس
٤٠٠ ص
(١٧١)
السادس لو اشترك أزيد من واحد في الاستيلاء على عين، فهل يكون استيلاء كل واحد منهما على المجموع أو على النصف المشاع؟
٤٠٣ ص
(١٧٢)
قاعدة القرعة
٤٢١ ص
(١٧٣)
في مدركها و مستندها،
٤٢١ ص
(١٧٤)
الأوّل الكتاب، فقد ورد فيه حكاية المساهمة
٤٢١ ص
(١٧٥)
أوّلهما، ما ورد في قصة النبي يونس
٤٢١ ص
(١٧٦)
ثانيهما ما ورد في قصة التخاصم في تكفل مريم و اقتراعهم على ذلك
٤٢٢ ص
(١٧٧)
الثاني الروايات
٤٢٣ ص
(١٧٨)
الطائفة الأولى ما يستفاد منها العموم في جميع الموارد،
٤٢٣ ص
(١٧٩)
ما يستفاد منه العموم في الجملة
٤٢٤ ص
(١٨٠)
الروايات الواردة في موارد خاصة
٤٢٥ ص
(١٨١)
الثالث الإجماع المنقول بل المحصّل من تتبع الفتاوى و الكلمات؛
٤٢٨ ص
(١٨٢)
الرّابع بناء العقلاء على الرجوع الى القرعة في بعض الموارد،
٤٢٩ ص
(١٨٣)
في بيان مقدار دلالة الأدلة الواردة في مشروعيّتها، سيّما مفاد الطوائف الثلاث من الروايات الواردة فيها،
٤٢٩ ص
(١٨٤)
في ان القرعة هل تكون امارة أو أصلًا؟
٤٣٤ ص
(١٨٥)
في ان القرعة هل هي وظيفة الإمام أو من بحكمه خاصّة، أو يعمل بها كلّ أحد؟
٤٣٨ ص
(١٨٦)
الظاهر انه ليس للقرعة كيفية خاصة و طريق مخصوص،
٤٤١ ص
(١٨٧)
ربما يستظهر اعتبار تفويض الأمر الى اللّه تعالى في صحة القرعة،
٤٤١ ص
(١٨٨)
قاعدة حرمة الإعانة على الإثم
٤٤٣ ص
(١٨٩)
مدركها و مستندها،
٤٤٣ ص
(١٩٠)
الأوّل الكتاب،
٤٤٣ ص
(١٩١)
الثاني الروايات الواردة في الموارد الخاصة التي تدل على حرمة الإعانة على الإثم فيها،
٤٤٦ ص
(١٩٢)
الثالث حكم العقل بقبح الإعانة على الإثم،
٤٤٩ ص
(١٩٣)
الرّابع الإجماع و اتفاق الأصحاب على حرمة الإعانة على الإثم،
٤٥٠ ص
(١٩٤)
في المراد من القاعدة
٤٥٠ ص
(١٩٥)
في انه لا إشكال في صدق الإعانة فيما إذا كان هناك شخصان أحدهما المعين و الآخر المعان،
٤٥٨ ص
(١٩٦)
في انه إذا صارت معاملة محرمة لأجل الإعانة على الإثم،
٤٥٨ ص
(١٩٧)
قاعدة حجيّة البيّنة
٤٦١ ص
(١٩٨)
في ما يدل أو يستدلّ به على اعتبار البيّنة،
٤٦١ ص
(١٩٩)
الأوّل دعوى الإجماع على اعتبارها في الموضوعات الخارجية التي يترتب عليها حكم أو أحكام في الشريعة المقدّسة
٤٦١ ص
(٢٠٠)
الثاني انه لا إشكال في اعتبار البيّنة في مورد الترافع و الخصومة و تقدّمها على غير الإقرار مثل اليمين و نحوها،
٤٦٢ ص
(٢٠١)
الثالث الروايات الواردة في هذا الباب،
٤٦٢ ص
(٢٠٢)
الرّابع الكتاب،
٤٧٠ ص
(٢٠٣)
الخامس سيرة العقلاء من جميع الملل و إن لم يكونوا متشرّعين بشريعة أصلًا؛
٤٧١ ص
(٢٠٤)
السادس ان الموضوعات لا ريب في كون أكثرها خفية على أكثر الناس،
٤٧٢ ص
(٢٠٥)
السّابع لو دار ثبوت الموضوعات المترتبة عليها الاحكام في الشريعة مدار حصول العلم لكل أحد،
٤٧٢ ص
(٢٠٦)
في مورد حجيّة البينة و سعة دائرتها و ضيقها
٤٧٣ ص
(٢٠٧)
المقام الثالث كما انه يعتبر في مفهوم البيّنة و معناها بحسب الاصطلاح التعدد و العدالة،
٤٧٤ ص
(٢٠٨)
المقام الرابع هل اعتبار البيّنة يختص بمن تقوم عنده البيّنة
٤٧٦ ص
(٢٠٩)
تكملة
٤٧٦ ص
(٢١٠)
خاتمة في بيان أمرين
٤٨١ ص
(٢١١)
أحدهما انّه ذكر في «المستمسك» انه يثبت الاجتهاد بخبر الثقة،
٤٨١ ص
(٢١٢)
ثانيهما الظاهر ان حجيّة البيّنة انّما هي بعنوان كونها من الأمارات الشرعيّة؛
٤٨٤ ص
(٢١٣)
قاعدة حجيّة سوق المسلمين
٤٨٧ ص
(٢١٤)
في مدركها و مستندها،
٤٨٧ ص
(٢١٥)
الأوّل استقرار سيرة المتشرعة و المؤمنين على دخول السوق و اشتراء اللحوم و الجلود من دون الفحص عن كونها ميتة أو مذكّاة،
٤٨٧ ص
(٢١٦)
الثاني الإجماع على اعتبار السوق،
٤٨٨ ص
(٢١٧)
الثالث الروايات المتعددة
٤٨٨ ص
(٢١٨)
في مفاد الروايات،
٤٨٩ ص
(٢١٩)
الظاهر بملاحظة ما ذكرنا من المراد من سوق المسلمين و انه عبارة عن السوق الذي يكون أكثر اهله مسلماً،
٤٩٠ ص
(٢٢٠)
انه لا فرق في المسلم الذي يؤخذ من يده و يكون السوق امارة على إسلامه،
٤٩٤ ص
(٢٢١)
انه يستفاد من بعض الروايات الواردة في السّوق اعتبار ضمان البائع و اخباره بكون مبيعه مذكّى،
٤٩٦ ص
(٢٢٢)
الظاهر ان يد المسلم المبحوث عنها في المقام أخص من اليد التي تكون امارة على الملكية،
٤٩٧ ص
(٢٢٣)
ان اعتبار يد المسلم هل يكون بنحو الإطلاق،
٤٩٨ ص
(٢٢٤)
المشهور ان يد المسلم امارة على التذكية مطلقاً،
٥٠٠ ص
(٢٢٥)
لا شبهة في تقدّم هذه القاعدة على استصحاب عدم التذكية، بناء على جريانه،
٥٠٤ ص
(٢٢٦)
هل المصنوعية في أرض الإسلام امارة على وقوع التذكية مطلقاً،
٥٠٤ ص
(٢٢٧)
هل المطروحية في أرض الإسلام امارة على وقوع التذكية على المطروح أو على الامارة عليه،
٥٠٦ ص
(٢٢٨)
قاعدة أخذ الأجرة على الواجب
٥٠٩ ص
(٢٢٩)
في منافاة الوجوب بما هو وجوب لأخذ الأجرة و عدمه
٥١٠ ص
(٢٣٠)
في منافاة العبادية للإجارة و عدمها،
٥١٧ ص
(٢٣١)
في منافاة الوجوب التعبدي النيابي لأخذ الأجرة و عدمها،
٥٢٣ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص

القواعد الفقهية - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٥٣ - في المراد من القاعدة

المعان عليه في تحقق مفهوم الإعانة في الخارج، و تخيله انه لو فعل فعلًا بقصد تحقق الإثم الفلاني من الغير فلم يتحقق منه، لم يحرم من جهة صدق الإعانة، بل من جهة قصدها، بناء على ما حرّره من حرمة الاشتغال بمقدمات الحرام بقصد تحققه، و انه لو تحقق الفعل كان حراماً من جهة القصد الى المحرم، و من جهة الإعانة، ان فيه تأملًا، قال: فإن حقيقة الإعانة على الشي‌ء هو الفعل بقصد حصول الشي‌ء، سواء حصل أم لا، و من اشتغل ببعض مقدمات الحرام الصادر عن الغير بقصد التوصل اليه، فهو داخل في الإعانة على الإثم، و لو تحقق الحرام لم يتعدد العقاب.

وجه التعجب ان كون المعان عليه اثماً و معصية لا يوجب التغيير في معنى الإعانة، و من الواضح انه مع عدم تحقق المعان عليه في الخارج كيف يعقل تحقق الإعانة عليه؟ فاذا لم يتحقق التزويج مثلًا لمانع، هل يجوز دعوى ان زيداً أعان عمراً على التزويج، و لو كان هناك إطلاق فهو مبني على التسامح، و إلا فالإطلاق الحقيقي لا يكون له وجه أصلًا.

و أمّا الصورة الرّابعة، فهي عكس الصورة الثالثة، و هي ما إذا كان هناك ترتب و صدور معصية، و لكنه لم يكن في البين قصد، و الظاهر ان المسألة خلافيّة، فقد استظهر الشيخ‌ [١] من الأكثر عدم اعتبار القصد، و حكى عن الشيخ في المبسوط الاستدلال على وجوب بذل الطّعام لمن يخاف تلفه بقوله (ص): من أعان على قتل مسلم و لو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه آيس من رحمة اللّه، و عن العلّامة في التذكرة انه استدل على حرمة بيع السّلاح من أعداء الدين بانّ فيه اعانة على الظّلم، و عن‌


[١] المكاسب: ١٧.