القواعد الفقهية - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢٦ - الروايات الواردة في موارد خاصة
بشهود عدلهم سواء و عددهم، أقرع بينهما على أيّهما تصير اليمين.
و منها: الاشهاد على الدّابة، ففي موثقة سماعة [١] عن ابي عبد اللّه (عليه السلام) قال: ان رجلين اختصما الى عليّ (ع) في دابة، فزعم كلّ واحد منهما أنّها أنتجت على ندوده (معتلف الدواب)، و أقام كل واحد منهما بينة سواء في العدد، فأقرع بينهما سهمين.
و منها: الإشهاد بالإيداع على الظاهر، ففي رواية [٢] زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: رجل شهد له رجلان بانّ له عند رجل خمسين درهماً، و جاء آخران فشهدا بانّ له عنده مائة درهم، كلهم شهدوا في موقف، قال: أقرع بينهم، ثمّ استحلف الذي أصابهم القرع.
و منها: مورد اشتباه الولد بين العبد و الحرّ و المشرك، ففي صحيحة [٣] الحلبي عن ابي عبد اللّه (عليه السلام) قال: إذا وقع الحرّ و العبد و المشرك على امرأة في طهر واحد، و ادّعوا الولد، أقرع بينهم و كان الولد للذي يقرع.
و منها [٤]: الاشهاد على الزّوجية.
و منها [٥]: قضية الشاب الذي خرج أبوه مع جماعة، ثمّ جاءوا و شهدوا بموته.
[١] الوسائل ١٨: ١٨٥ ب ١٢ من أبواب كيفية الحكم ح ١٢. [٢] الوسائل ١٨: ١٨٣ ب ١٢ من أبواب كيفية الحكم ح ٧. [٣] الوسائل ١٨: ١٨٧ ب ١٣ من أبواب كيفية الحكم ح ١. [٤] الوسائل ١٨: ١٨٤ ب ١٢ من أبواب كيفية الحكم ح ٨. [٥] مرآة العقول: ٢٢١.