القواعد الفقهية - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦٥ - الطائفة الثانية ما يدل على حجيّة اليد و اعتبارها من غير دلالة على كونها امارة
و رواية [٢] العيص بن القاسم عن ابي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن مملوك ادّعى انّه حرّ و لم يأت بيّنة على ذلك أشتريه؟ قال: نعم.
و مثلها [٣] رواية حمزة بن حمران قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): ادخل السّوق و أريد اشترى جارية، فتقول: إنّي حرّة، فقال: اشترها الّا ان يكون لها بيّنة.
و ما رواه [٤] على بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن ابن ابي عمير عن عثمان بن عيسى و حمّاد بن عثمان جميعاً عن ابي عبد اللّه (عليه السلام) في حديث فدك انّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قال لأبي بكر: أ تحكم فينا بخلاف حكم اللّه في المسلمين؟ قال: لا، قال فان كان في يد المسلمين شيء يملكونه ادّعيت انا فيه، من تسأل البينة؟ قال إيّاك كنت أسأل البيّنة على ما تدّعيه على المسلمين، قال: فاذا كان في يدي شيء فادّعى فيه المسلمون تسألني البيّنة على ما في يدي و قد ملكته في حياة رسول اللّه (ص) و بعده، لم تسأل المؤمنين البيّنة على ما ادّعوا علىّ، كما سألتني البينة على ما ادّعيت عليهم؟ الى ان قال: و قد قال رسول اللّه (ص) البيّنة على المدّعى و اليمين على من أنكر. و رواه [١] الطبرسي في الاحتجاج مرسلًا، و يمكن ان يقال بإشعار هذه الرواية بل دلالتها على أماريّة اليد و كاشفيتها؛ نظراً الى قوله (ع): فان كان في يد المسلمين شيء يملكونه؛ فان توصيفهم
[٢] الوسائل ١٦: ٣٩ ب ٢٩ من أبواب العتق ح ٤. [٣] التهذيب ٧: ٧٤ ح ٣١٨. [٤] الوسائل ١٨: ٢١٥ ب ٢٥ من أبواب كيفية الحكم ح ٣. [١] الاحتجاج للطبرسي: ٥٩.