القواعد الفقهية - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢٠ - الرّوايات الواردة في الموارد الخاصّة الدالّة على رجوع المغرور فيما غرمه و تضرر به الى الغار،
قتل.
و رواية [١] ابي بصير عن ابي عبد اللّه (ع) في امرأة شهد عندها شاهدان بانّ زوجها مات، فتزوجت، ثمّ جاء زوجها الأوّل، قال: لها المهر بما استحلّ من فرجها الأخير، و يضرب الشاهدان الحدّ، و يضمنان المهر لها عن (بما غرّا) الرجل، ثمّ تعتدّ و ترجع الى زوجها الأوّل [٢].
و رواية [٣] محمد بن قيس عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل شهد عليه رجلان بأنه سرق، فقطع يده، حتى إذا كان بعد ذلك، جاء الشاهدان برجل آخر، فقالا: هذا السّارق، و ليس الذي قطعت يده، انّما شبّهنا ذلك بهذا فقضى عليهما ان غرّمهما نصف الدية، و لم يجز شهادتهما على الأخر [٤].
و غير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال، و لكن الظاهر ان استفادة القاعدة الكلية منها في غاية الإشكال، و إن كان لا يخلو بعضها عن الاشعار بها، كما لا يخفى.
و مثل ما ورد في الأمة المبتاعة أو المزوّجة مثل:
رواية [٥] جميل بن دراج عن ابي عبد اللّه (ع) في الرجل يشتري الجارية من السّوق فيولدها، ثمّ يجيء مستحق الجارية، قال: يأخذ الجارية
[١] الوسائل ١٨: ٢٤٢ ب ١٣ من أبواب الشهادات ح ٢. [٢] الوسائل أبواب الشهادات، الباب الثالث عشر، حديث ٢. [٣] الوسائل ١٨: ٢٤٢ ب ١٤ من أبواب الشهادات ح ١. [٤] الوسائل أبواب الشهادات، الباب الرابع عشر، حديث ١. [٥] الوسائل ١٤: ٥٩٢ ب ٨٨ من نكاح العبيد و الإماء ح ٥.