القواعد الفقهية - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٨ - في مدرك القاعدة و سندها،
ما ألزموه أنفسهم، و تزوجوهن فلا بأس بذلك. و في موضع من الاستبصار [١] عن نسخة: ألزموهم ما الزموا به أنفسهم.
و مكاتبة إبراهيم بن محمّد الهمداني [٢] قال: كتبت الى ابي جعفر الثاني (عليه السلام) مع بعض أصحابنا، فأتاني الجواب بخطّه: فهمت ما ذكرت من أمر ابنتك و زوجها أصلح اللّه لك من أمرك ما تحبّ صلاحه، فامّا ما ذكرت من حنثه بطلاقها غير مرّة، فانظر فان كان ممّن يتولانا و يقول بقولنا، فلا طلاق عليه؛ لانه لم يأت أمراً جهله، و إن كان ممن لا يتولانا و لا يقول بقولنا، فاختلعها منه؛ فإنه إنما نوى الفراق بعينه.
و رواية عبد اللّه بن سنان [٣] قال سألته عن رجل طلق امرأته لغير عدّة، ثمّ أمسك عنها حتى انقضت عدّتها، هل يصلح لي ان أتزوجها؟ قال: نعم لا تترك المرأة بغير زوج.
و رواية عبد الأعلى عن ابي عبد اللّه (عليه السلام) [٤] قال: سألته عن الرّجل يطلق امرأته ثلاثاً، قال: ان كان مستخفّاً بالطلاق ألزمته ذلك.
و رواية جعفر بن محمّد بن عبد اللّه العلوي عن أبيه [٥] قال: سألت أبا الحسن الرّضا (عليه السلام) عن تزويج المطلقات ثلاثاً، فقال لي: انّ طلاقكم (الثلاث) لا يحل لغيركم، و طلاقهم يحلّ لكم؛ لأنكم لا ترون
[١] الاستبصار ٣: ٢٩٢ ح. [٢] الوسائل ١٥: ٣٢٠ ب ٣٠ من أبواب مقدمات الطلاق ح ١. [٣] الوسائل ١٥: ٣٢٠ ب ٣٠ من أبواب مقدمات الطلاق ح ٤. [٤] الوسائل ١٥: ٣٢١ ب ٣٠ من أبواب مقدمات الطلاق ح ٧. [٥] الوسائل ١٥: ٣٢١ ب ٣٠ من أبواب مقدمات الطلاق ح ٩.