القواعد الفقهية - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢٥ - الروايات الواردة في موارد خاصة
الأبواب، مثل ما ورد في ذيل صحيحة أبي بصير [١] برواية الصّدوق من قول النبي (ص): ليس من قوم تقارعوا ثمّ فوضوا أمرهم الى اللّه عزّ و جلّ الّا خرج سهم الحق، و قريب منه ما عن أمير المؤمنين [٢] (ع) في ذيل رواية العباس بن هلال [٣] و مرسلة [٤] الصّدوق عن الصادق (ع) و مرسلة فقه الرّضا عنه (ع) قال اي قضية أعدل من القرعة إذا فوض الأمر الى اللّه أ ليس اللّه يقول فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ و كذا رواية [٥] احمد البرقي [٦].
الطائفة الثالثة-
الروايات الواردة في موارد خاصة
و هي كثيرة:
منها: ما إذا تعارضت البيّنتان و كان المرجح مفقوداً، ففي صحيحة [٧] داود بن سرحان برواية الصدوق عن ابي عبد الله (عليه السلام) في شاهدين شهدا على أمر واحد، فجاء آخران فشهدا على غير الذي شهدا عليه، و اختلفوا، قال: يقرع بينهم، فأيهم قرع عليه اليمين و هو اولى بالقضاء. و في صحيحة [٨] الحلبي قريب منها، الّا ان في آخرها بدل هو اولى بالقضاء: فهو اولى بالحق و في صحيحة [٩] البصري بروايته ايضاً عن ابي عبد اللّه (عليه السلام) قال: كان عليّ (عليه السلام) إذا أتاه رجلان
[١] الوسائل ١٨: ١٨٨ ب ١٣ من أبواب كيفية الحكم ح ٥. [٢] الوسائل ١٧: ٥٩٣ ب ٤ من أبواب ميراث الغرض ح ٤. [٣] الوسائل أبواب ميراث الغرقى، الباب الرابع، حديث ٣٢. [٤] الوسائل ١٨: ب ١٣ من أبواب كيفية الحكم ح ١٣ و ١٧. من لا يحضره الفقيه ٣: ٩٢ ح ٣٣٩١. [٥] الوسائل ١٨: ب ١٣ من أبواب كيفية الحكم ح ١٣ و ١٧. [٦] الوسائل أبواب كيفية الحكم، الباب الثالث عشر، حديث ١٣. [٧] الوسائل ١٨ ب ١٢ من أبواب كيفية الحكم ح ٦. [٨] الوسائل ١٨ ب ١٢ من أبواب كيفية الحكم ح ١١. [٩] الوسائل ١٨: ١٨٣ ب ١٢ من أبواب كيفية الحكم ح ٥.