جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٩٤ - د لو أعار المستعير للمالك الرجوع بأجرة المثل على من شاء
المستعير. (١)
[ج: لو رد الى من جرت العادة بالقبض]
ج: لو رد الى من جرت العادة بالقبض كالدابة إلى سائسها لم يبرأ. (٢)
[د: لو أعار المستعير للمالك الرجوع بأجرة المثل على من شاء]
د: لو أعار المستعير للمالك الرجوع بأجرة المثل على من شاء، و يستقر الضمان على الثاني مطلقا على اشكال، (٣)
[١] لأنه قبض لمصلحة نفسه، و يجب ردّ الملك على مالكه عند الطلب أو انقضاء المدة، لكن قد يقال: هذا ينافي ما سبق من عدم وجوب طمّ الحفر لو قلع الغرس المالك، لأنه لم يرد الملك المستعار على المالك، إلّا أن يقال المراد رديه على ما هو به، و على ما ذكره فقد يستفاد أن للمالك إذا بذل الأرش إلزامه بالقلع، و ليس ببعيد.
لكن يشكل عليه ما لو استعار في بلد فسافر المالك إلى بلد آخر، فيمكن أن يقال: الواجب الرد في بلد العارية، لأنه الذي لزمه وقت تسليمها.
قوله: (لو ردّ إلى من جرت العادة بالقبض، كالدابة إلى سائقها [١] لم يبرأ).
[٢] لو قال: إلى من جرت العادة بقبضه إلى أخره و نحوه لكان أولى، و خالف أبو حنيفة في ذلك، فحكم بأنه يبرأ بذلك [٢]، و ليس بشيء.
قوله: (لو أعار المستعير، فللمالك الرجوع على من شاء، و يستقر الضمان على الثاني مطلقا على إشكال).
[٣] أي: لو أعار المستعير العين، فالمنفعة مضمونة على كل واحد منهما لكونهما غاصبين، فللمالك الرجوع على من شاء منهما، لكن قرار الضمان على الثاني لاستقرار التلف في يده مطلقا، أي: سواء كان الثاني عالما بالحال
[١] في «ق»: سائسها.
[٢] بداية المجتهد ٢: ٣١٣.