جامع المقاصد في شرح القواعد
(١)
كتاب الأمانات و توابعها
٧ ص
(٢)
الأول في الوديعة
٧ ص
(٣)
الأول في حقيقتها
٧ ص
(٤)
الفصل الثاني في موجبات الضمان
١٢ ص
(٥)
الأول الانتفاع
١٢ ص
(٦)
الثاني الإيداع
١٨ ص
(٧)
الثالث التقصير في دفع المهلكات
٢٥ ص
(٨)
الرابع المخالفة في كيفية الحفظ
٢٨ ص
(٩)
الخامس التضييع
٣٥ ص
(١٠)
السادس الجحود
٣٩ ص
(١١)
الفصل الثالث في الأحكام
٤٢ ص
(١٢)
المقصد الثاني في العارية
٥٧ ص
(١٣)
الأول في الأركان
٥٧ ص
(١٤)
و هي خمسة
٥٧ ص
(١٥)
أ العقد
٥٧ ص
(١٦)
ب المعير
٥٨ ص
(١٧)
ج المستعير
٥٩ ص
(١٨)
د المستعار
٥٩ ص
(١٩)
ه - إباحة المنفعة
٦٠ ص
(٢٠)
فروع
٦٢ ص
(٢١)
أ لو تلف الصيد عند المحل المستعير
٦٢ ص
(٢٢)
ب لو قال أعرتك حماري لتعيرني فرسك فالأقرب الجواز
٦٢ ص
(٢٣)
ج لو أذن الولي للصبي في الإعارة جاز مع المصلحة
٦٥ ص
(٢٤)
د تجوز استعارة الفحل للضراب
٦٦ ص
(٢٥)
الفصل الثاني في الأحكام
٦٦ ص
(٢٦)
الأول الرجوع
٦٦ ص
(٢٧)
فروع
٧١ ص
(٢٨)
أ - لو رجع في الإعارة للدفن بعد وضع الميت في القبر
٧١ ص
(٢٩)
ب لو رجع قبل الغرس فلم يعلم حتى غرس جاز له القلع مجانا على اشكال
٧١ ص
(٣٠)
ج لو رجع في اذن الزرع و قد بلغ القصيل وجب قلعه مجانا
٧٣ ص
(٣١)
د لو شرط القلع عند الرجوع مجانا و تسوية الحفر الزم الوفاء و لا أرش
٧٣ ص
(٣٢)
ه - لو لم يشرط القلع فأراده المستعير فله ذلك
٧٣ ص
(٣٣)
و يجوز للمعير دخول الأرض
٧٤ ص
(٣٤)
ز لكل من المستعير و المعير بيع ملكه من صاحبه
٧٥ ص
(٣٥)
ح لو أعاره للغرس مدة معينة فله الرجوع قبله
٧٥ ص
(٣٦)
الثاني الضمان
٧٧ ص
(٣٧)
الثالث التسلط على الانتفاع
٨٦ ص
(٣٨)
الرابع التنازع
٩٠ ص
(٣٩)
فروع
٩٣ ص
(٤٠)
أ ولد العارية المضمونة غير مضمون
٩٣ ص
(٤١)
ب مؤنة الرد على المستعير
٩٣ ص
(٤٢)
ج لو رد الى من جرت العادة بالقبض
٩٤ ص
(٤٣)
د لو أعار المستعير للمالك الرجوع بأجرة المثل على من شاء
٩٤ ص
(٤٤)
ه - لو أذن المالك في الإجارة أو الرهن لزمه الصبر الى انقضاء المدة
٩٥ ص
(٤٥)
المقصد الثالث في اللقطة
٩٧ ص
(٤٦)
الأول في اللقيط
٩٧ ص
(٤٧)
الأول الملقوط
٩٧ ص
(٤٨)
المطلب الثاني في الأحكام
١١٨ ص
(٤٩)
الأول النسب
١١٨ ص
(٥٠)
الثاني الإسلام
١١٩ ص
(٥١)
و هي تحصل بأمور
١١٩ ص
(٥٢)
أ إسلام أحد الأبوين
١١٩ ص
(٥٣)
ب تبعية السابي المسلم على رأي
١٢١ ص
(٥٤)
ج تبعية الدار
١٢٢ ص
(٥٥)
الثالث الجناية
١٢٤ ص
(٥٦)
الرابع الحرية
١٢٦ ص
(٥٧)
الفصل الثاني في الحيوان و يسمى ضالة
١٣٥ ص
(٥٨)
الفصل الثالث في لقطة الأموال
١٤٦ ص
(٥٩)
الأول في الأركان
١٤٦ ص
(٦٠)
الأول الالتقاط
١٤٦ ص
(٦١)
الثاني الملتقط
١٥٠ ص
(٦٢)
الثالث اللقطة
١٥٦ ص
(٦٣)
المطلب الثاني في الأحكام
١٦٠ ص
(٦٤)
الأول التعريف
١٦٠ ص
(٦٥)
الثاني الضمان
١٦٧ ص
(٦٦)
الثالث التملك
١٦٩ ص
(٦٧)
الرابع الرد
١٨٤ ص
(٦٨)
المقصد الرابع في الجعالة
١٨٩ ص
(٦٩)
الأول في الأركان
١٨٩ ص
(٧٠)
الأول الصيغة
١٨٩ ص
(٧١)
الثاني الجاعل
١٩١ ص
(٧٢)
الثالث العمل
١٩٢ ص
(٧٣)
الرابع الجعل
١٩٣ ص
(٧٤)
المطلب الثاني في الأحكام
١٩٤ ص
(٧٥)
كتاب الغصب و توابعه
٢٠٦ ص
(٧٦)
الأول في الغصب
٢٠٦ ص
(٧٧)
الأول في الضمان
٢٠٦ ص
(٧٨)
الأول الموجب
٢٠٦ ص
(٧٩)
الأول التفويت بالمباشرة
٢٠٦ ص
(٨٠)
الثاني التسبيب
٢٠٦ ص
(٨١)
الثالث إثبات اليد
٢٠٨ ص
(٨٢)
الركن الثاني المحل المغصوب
٢٣٧ ص
(٨٣)
الركن الثالث الواجب
٢٥١ ص
(٨٤)
المطلب الثاني في الأحكام
٢٦٤ ص
(٨٥)
الأول في النقصان
٢٦٤ ص
(٨٦)
الفصل الثاني في الزيادة
٢٩٤ ص
(٨٧)
الفصل الثالث في تصرفات الغاصب
٣٠٩ ص
(٨٨)
خاتمة في النزاع
٣٣٥ ص
(٨٩)
المقصد الثاني في الشفعة
٣٤٢ ص
(٩٠)
الأول المحل
٣٤٣ ص
(٩١)
الفصل الثاني في الآخذ و المأخوذ منه
٣٦٢ ص
(٩٢)
فروع على القول بالثبوت مع الكثرة
٣٧٧ ص
(٩٣)
أ لو كان لأحد الثلاثة النصف، و لآخر الثلث، و للثالث السدس
٣٧٨ ص
(٩٤)
ب لو ورث أخوان أو اشتريا
٣٨٠ ص
(٩٥)
ج لو باع أحد الثلاثة من شريكه استحق الثالث الشفعة دون المشتري
٣٨٠ ص
(٩٦)
د لو عفا أحد الشركاء كان للباقي أخذ الجميع
٣٨١ ص
(٩٧)
ه لو باع أحد الأربعة و عفا آخر فللآخرين أخذ المبيع
٣٨٥ ص
(٩٨)
و لو كان الشفعاء الأربعة غيبا فحضر أحدهم أخذ الجميع و سلم كل الثمن أو ترك
٣٨٨ ص
(٩٩)
ز لو كان الشفعاء ثلاثة فأخذ الحاضر الجميع
٣٩١ ص
(١٠٠)
ح لو اشترى واحد من اثنين شقصا فللشفيع أخذ نصيب أحدهما دون الآخر
٣٩٣ ص
(١٠١)
الفصل الثالث في كيفية الأخذ
٣٩٦ ص
(١٠٢)
الفصل الرابع في مسقطات الشفعة
٤٣٧ ص
(١٠٣)
الفصل الخامس في التنازع
٤٦٠ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص

جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٧٤ - و يجوز للمعير دخول الأرض

[و: يجوز للمعير دخول الأرض]

و: يجوز للمعير دخول الأرض، و الانتفاع بها، و الاستظلال بالبناء و الشجر، و كل ما لا يضر البناء و الغرس، (١) و للمستعير الدخول لسقي الشجر، و مرمّة البناء دون التفرج. (٢)


الزرع إذن في توابعه التي من جملتها القلع، و متى كان القلع مأذونا فيه من المالك لم تجب التسوية، و وجه الوجوب: أنه قد أحدث في أرض الغير حدثا باختياره، فيجب عليه إصلاحه.

و لقائل أن يقول: لا نسلم أن الإذن في الزرع يقتضي الاذن في القلع، و لا دليل يدل على ذلك، فيكون القلع حينئذ جناية غير مأذون فيها، و لا ريب أن المسألة محل تردد، فنحن فيها من المتوقفين.

و مثله ما لو نقصت الأرض بالقلع، فان في وجوب الأرش الإشكال.

و اعلم: أن قول المصنف (لو لم يشترط القلع) يشعر بأنه لو اشترط لم يجب عليه التسوية، و هو كذلك، لأن القلع حينئذ مأذون فيه، فلا يكون ما أحدث بسببه مضمونا.

قوله: (يجوز للمعير دخول الأرض و الانتفاع بها، و الاستظلال بالبناء و الشجر، و كلّ ما لا يضر البناء و الغرس).

[١] أي: و يجوز له كلّ ما لا يضر البناء و الغرس، لأن ذلك كله تصرف في ملكه، أما التصرف في البناء و الغرس فلا يجوز.

قوله: (و للمستعير الدخول لسقي الشجر و مرمة البناء دون التفرج)

[٢] أما السقي فإنه من ضرورات الغرس، و مثله سقي الزرع، و أما مرمة البناء فليس تجديدا ليتوقف على الاذن، و في تركه إضاعة المال المنهي عنها، بخلاف التفرج، فإنه غير مأذون فيه.

قال في التذكرة: لو تعطّلت المنفعة على صاحب الأرض بدخوله، لم