جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٧١ - ب لو رجع قبل الغرس فلم يعلم حتى غرس جاز له القلع مجانا على اشكال
و لو انهدم الحائط، أو أزال المستعير الخشب باختياره أو بإكراه، أو انقلعت الشجرة لم يملك إعادته، سواء بنى الحائط بآلته أو بغيرها ما لم يجدد الإذن.
[فروع]
فروع
[أ- لو رجع في الإعارة للدفن بعد وضع الميت في القبر]
أ- لو رجع في الإعارة للدفن بعد وضع الميت في القبر قبل الطم جاز. (١)
[ب: لو رجع قبل الغرس فلم يعلم حتى غرس جاز له القلع مجانا على اشكال]
ب: لو رجع قبل الغرس فلم يعلم حتى غرس جاز له القلع مجانا على اشكال، (٢) و في استحقاق الأجرة قبله نظر. (٣)
قوله: (فروع: أ، لو رجع في الإعارة للدفن بعد وضع الميت في القبر قبل الطم جاز).
[١] لأنه لا يستلزم النبش المحرم، و اجرة الحفر حيث تثبت على ولي الميت، أما الطم فإنه على صاحب الأرض، لصدوره بإذنه.
قوله: (ب: لو رجع قبل الغرس، فلم يعلم حتى غرس، جاز له القلع مجانا على إشكال).
[٢] ينشأ: من التردد في نفوذ الرجوع قبل العلم، و سيأتي ان شاء اللّه تعالى تحقيقه في الوكالة.
و الأصح أنه لا ينفذ و لا يخاطب به إلا بعد العلم، إذ لو نفذ لكان ممنوعا من الغرس و عاديا، و هو يقتضي التكليف بما لا يطاق، إذ يستلزم خطاب الغافل، فحينئذ لا بدّ من الأرش.
قوله: (و في استحقاق الأجرة قبله نظر).
[٣] أي: قبل القلع أو قبل العلم، و الأول أوقع، لأن السياق يقتضي كون