جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٠٨ - الفصل الثالث في كيفية الأخذ
و لو مات المشتري حل الثمن عليه دون الشفيع، (١) و لو باع شقصين مع شريكين لواحد صفقة فلكل شريك أخذ شفعته خاصة، (٢) و لو اتحد الشريك فله أخذ الجميع و أحدهما. (٣)
و لو ترك لتوهم كثرة الثمن فبان قليلا، أو لتوهمه جنسا فبان غيره، أو كان محبوسا بحق هو عاجز عنه، أو بباطل مطلقا و عجز عن الوكالة، أو أظهر له أن المبيع سهام قليلة فبانت كثيرة، أو بالعكس، أو أنه
و ما ذكره صحيح في موضعه خصوصا من لا ديانة له.
قوله: (و لو مات المشتري حل الثمن عليه دون الشفيع).
[١] لأن الذي يحل ديونه هو الميت دون غيره، فيبقى دين الشفيع للمشتري مؤجلا، و يحتمل حلوله على الشفيع، لأن تأجيله مسبب عن تأجيل ما على المشتري، و ليس بشيء.
قوله: (و لو باع شقصين مع شريكين لواحد دفعة فلكل شريك أخذ شفعته خاصة).
[٢] لأن الشقص الآخر بالنسبة إليه غير مشفوع، فكان كما لو ضم المشفوع الى غير المشفوع.
قوله: (و لو اتحد الشريك فله أخذ الجميع و أحدهما).
[٣] لأن الشركة في كل واحد من الشقصين بسبب مغاير للشركة في الآخر، فلا تكون الشركة فيهما واحدة، و لا أثر لاتحاد الصفقة في ذلك، فإن حقه من أحدهما غير شائع في حق الآخر من الآخر.
قوله: (و لو ترك لتوهم كثرة الثمن فبان قليلا، أو لتوهمه جنسا فبان غيره، أو كان محبوسا بحق هو عاجز عنه أو بباطل مطلقا و عجز عن الوكالة، أو أظهر له أن المبيع سهام قليلة فبانت كثيرة، أو بالعكس، أو انه