جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٠٦ - الفصل الثالث في كيفية الأخذ
سواء كان مثل قيمة المشفوع أو لا، (١) و لا تلزمه الدلالة و الوكالة و غيرها من المؤن. (٢)
و لو زاد المشتري في الثمن بعد العقد لم تلحق الزيادة و إن كان في مدّة الخيار (٣) على رأي.
و لا يسقط عنه ما يحطه البائع و إن كان في مدة الخيار و يسقط أرش العيب إن أخذه المشتري. (٤)
قوله: (سواء كان مثل قيمة المشفوع أم لا).
[١] أي: سواء كان الثمن الذي جرى عليه العقد هو ثمن المثل للمشفوع، أي: مثل قيمته أم ناقصا لعموم النص.
قوله: (و لا تلزمه الدلالة و الوكالة و غيرها من المؤن).
[٢] مثل اجرة النقاد و الوزان و نحوهما، إذ ليست من جملة الثمن و إن كانت من التوابع.
قوله: (و لو زاد المشتري في الثمن بعد العقد لم تلحق الزيادة و إن كان في مدة الخيار على رأي، و لا يسقط عنه ما يحطه البائع و إن كان في مدة الخيار).
[٣] على رأي- المخالف في الموضعين- الشيخ، فقال بلحوق الزيادة و سقوط الحطيطة إذا كان ذلك في مدة الخيار، لأنه الثمن الذي استقر عليه العقد [١]. و ليس بجيد، لأن الثمن هو ما وقع عليه العقد، و الزيادة و الحطيطة أمر جديد.
قوله: (و يسقط أرش العيب إن أخذه المشتري).
[٤] أي: يسقط من الثمن، لأنه جزء منه، فإذا أخذه المشتري كان الثمن هو
[١] المبسوط ٣: ١٠٨.