جامع المقاصد في شرح القواعد
(١)
كتاب الأمانات و توابعها
٧ ص
(٢)
الأول في الوديعة
٧ ص
(٣)
الأول في حقيقتها
٧ ص
(٤)
الفصل الثاني في موجبات الضمان
١٢ ص
(٥)
الأول الانتفاع
١٢ ص
(٦)
الثاني الإيداع
١٨ ص
(٧)
الثالث التقصير في دفع المهلكات
٢٥ ص
(٨)
الرابع المخالفة في كيفية الحفظ
٢٨ ص
(٩)
الخامس التضييع
٣٥ ص
(١٠)
السادس الجحود
٣٩ ص
(١١)
الفصل الثالث في الأحكام
٤٢ ص
(١٢)
المقصد الثاني في العارية
٥٧ ص
(١٣)
الأول في الأركان
٥٧ ص
(١٤)
و هي خمسة
٥٧ ص
(١٥)
أ العقد
٥٧ ص
(١٦)
ب المعير
٥٨ ص
(١٧)
ج المستعير
٥٩ ص
(١٨)
د المستعار
٥٩ ص
(١٩)
ه - إباحة المنفعة
٦٠ ص
(٢٠)
فروع
٦٢ ص
(٢١)
أ لو تلف الصيد عند المحل المستعير
٦٢ ص
(٢٢)
ب لو قال أعرتك حماري لتعيرني فرسك فالأقرب الجواز
٦٢ ص
(٢٣)
ج لو أذن الولي للصبي في الإعارة جاز مع المصلحة
٦٥ ص
(٢٤)
د تجوز استعارة الفحل للضراب
٦٦ ص
(٢٥)
الفصل الثاني في الأحكام
٦٦ ص
(٢٦)
الأول الرجوع
٦٦ ص
(٢٧)
فروع
٧١ ص
(٢٨)
أ - لو رجع في الإعارة للدفن بعد وضع الميت في القبر
٧١ ص
(٢٩)
ب لو رجع قبل الغرس فلم يعلم حتى غرس جاز له القلع مجانا على اشكال
٧١ ص
(٣٠)
ج لو رجع في اذن الزرع و قد بلغ القصيل وجب قلعه مجانا
٧٣ ص
(٣١)
د لو شرط القلع عند الرجوع مجانا و تسوية الحفر الزم الوفاء و لا أرش
٧٣ ص
(٣٢)
ه - لو لم يشرط القلع فأراده المستعير فله ذلك
٧٣ ص
(٣٣)
و يجوز للمعير دخول الأرض
٧٤ ص
(٣٤)
ز لكل من المستعير و المعير بيع ملكه من صاحبه
٧٥ ص
(٣٥)
ح لو أعاره للغرس مدة معينة فله الرجوع قبله
٧٥ ص
(٣٦)
الثاني الضمان
٧٧ ص
(٣٧)
الثالث التسلط على الانتفاع
٨٦ ص
(٣٨)
الرابع التنازع
٩٠ ص
(٣٩)
فروع
٩٣ ص
(٤٠)
أ ولد العارية المضمونة غير مضمون
٩٣ ص
(٤١)
ب مؤنة الرد على المستعير
٩٣ ص
(٤٢)
ج لو رد الى من جرت العادة بالقبض
٩٤ ص
(٤٣)
د لو أعار المستعير للمالك الرجوع بأجرة المثل على من شاء
٩٤ ص
(٤٤)
ه - لو أذن المالك في الإجارة أو الرهن لزمه الصبر الى انقضاء المدة
٩٥ ص
(٤٥)
المقصد الثالث في اللقطة
٩٧ ص
(٤٦)
الأول في اللقيط
٩٧ ص
(٤٧)
الأول الملقوط
٩٧ ص
(٤٨)
المطلب الثاني في الأحكام
١١٨ ص
(٤٩)
الأول النسب
١١٨ ص
(٥٠)
الثاني الإسلام
١١٩ ص
(٥١)
و هي تحصل بأمور
١١٩ ص
(٥٢)
أ إسلام أحد الأبوين
١١٩ ص
(٥٣)
ب تبعية السابي المسلم على رأي
١٢١ ص
(٥٤)
ج تبعية الدار
١٢٢ ص
(٥٥)
الثالث الجناية
١٢٤ ص
(٥٦)
الرابع الحرية
١٢٦ ص
(٥٧)
الفصل الثاني في الحيوان و يسمى ضالة
١٣٥ ص
(٥٨)
الفصل الثالث في لقطة الأموال
١٤٦ ص
(٥٩)
الأول في الأركان
١٤٦ ص
(٦٠)
الأول الالتقاط
١٤٦ ص
(٦١)
الثاني الملتقط
١٥٠ ص
(٦٢)
الثالث اللقطة
١٥٦ ص
(٦٣)
المطلب الثاني في الأحكام
١٦٠ ص
(٦٤)
الأول التعريف
١٦٠ ص
(٦٥)
الثاني الضمان
١٦٧ ص
(٦٦)
الثالث التملك
١٦٩ ص
(٦٧)
الرابع الرد
١٨٤ ص
(٦٨)
المقصد الرابع في الجعالة
١٨٩ ص
(٦٩)
الأول في الأركان
١٨٩ ص
(٧٠)
الأول الصيغة
١٨٩ ص
(٧١)
الثاني الجاعل
١٩١ ص
(٧٢)
الثالث العمل
١٩٢ ص
(٧٣)
الرابع الجعل
١٩٣ ص
(٧٤)
المطلب الثاني في الأحكام
١٩٤ ص
(٧٥)
كتاب الغصب و توابعه
٢٠٦ ص
(٧٦)
الأول في الغصب
٢٠٦ ص
(٧٧)
الأول في الضمان
٢٠٦ ص
(٧٨)
الأول الموجب
٢٠٦ ص
(٧٩)
الأول التفويت بالمباشرة
٢٠٦ ص
(٨٠)
الثاني التسبيب
٢٠٦ ص
(٨١)
الثالث إثبات اليد
٢٠٨ ص
(٨٢)
الركن الثاني المحل المغصوب
٢٣٧ ص
(٨٣)
الركن الثالث الواجب
٢٥١ ص
(٨٤)
المطلب الثاني في الأحكام
٢٦٤ ص
(٨٥)
الأول في النقصان
٢٦٤ ص
(٨٦)
الفصل الثاني في الزيادة
٢٩٤ ص
(٨٧)
الفصل الثالث في تصرفات الغاصب
٣٠٩ ص
(٨٨)
خاتمة في النزاع
٣٣٥ ص
(٨٩)
المقصد الثاني في الشفعة
٣٤٢ ص
(٩٠)
الأول المحل
٣٤٣ ص
(٩١)
الفصل الثاني في الآخذ و المأخوذ منه
٣٦٢ ص
(٩٢)
فروع على القول بالثبوت مع الكثرة
٣٧٧ ص
(٩٣)
أ لو كان لأحد الثلاثة النصف، و لآخر الثلث، و للثالث السدس
٣٧٨ ص
(٩٤)
ب لو ورث أخوان أو اشتريا
٣٨٠ ص
(٩٥)
ج لو باع أحد الثلاثة من شريكه استحق الثالث الشفعة دون المشتري
٣٨٠ ص
(٩٦)
د لو عفا أحد الشركاء كان للباقي أخذ الجميع
٣٨١ ص
(٩٧)
ه لو باع أحد الأربعة و عفا آخر فللآخرين أخذ المبيع
٣٨٥ ص
(٩٨)
و لو كان الشفعاء الأربعة غيبا فحضر أحدهم أخذ الجميع و سلم كل الثمن أو ترك
٣٨٨ ص
(٩٩)
ز لو كان الشفعاء ثلاثة فأخذ الحاضر الجميع
٣٩١ ص
(١٠٠)
ح لو اشترى واحد من اثنين شقصا فللشفيع أخذ نصيب أحدهما دون الآخر
٣٩٣ ص
(١٠١)
الفصل الثالث في كيفية الأخذ
٣٩٦ ص
(١٠٢)
الفصل الرابع في مسقطات الشفعة
٤٣٧ ص
(١٠٣)
الفصل الخامس في التنازع
٤٦٠ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص

جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٨٢ - الأول في النقصان

أخذه المجني عليه ثانيا فلا يتعلق به حقه، (١) فإن مات في يد الغاصب فعليه


الذي يأخذه المالك من الغاصب هو عوض ما أخذه المجني عليه ثانيا، فلا يتعلق به حقه).

[١] إذا بيع العبد في الجنايتين المذكورتين قسمت قيمته بين المجني عليهما، فيرجع المالك على الغاصب بما أخذه الثاني من المجني عليهما، لأن الجناية الثانية مضمونة عليه لوقوعها في يده، فمهما ذهب على المالك بسببها فضمانه على الغاصب، بخلاف الاولى لوقوعها في يد السيد، فللمجني عليه الأول أن يأخذه، أي: يأخذ ما يرجع [١] به المالك على الغاصب، و هو ما أخذه المجني عليه الثاني، و ليس للثاني أخذه.

أما الأول، فلأن حق المجني عليه أولا يتعلق [٢] بقيمة العبد كلها- لأن الفرض أن الجناية مستوعبة و قد وجد باقي القيمة فيتعلق به حقه.

و أما الثاني، فلأن الذي أخذه المالك من الغاصب هو عوض ما أخذه المجني عليه ثانيا، و هو نصف القيمة المستحق له فلا يتعلق به حقه مرة أخرى، لاستحالة تعلق حقه به مرتين، و النصف الآخر من القيمة قد فات بتعلق حق المجني عليه أولا به فكان القيمة من أول الأمر مقدار النصف.

و أما المجني عليه الأول فإن حقه متعلق بتمام القيمة، و الجناية الثانية لكونها (مضمونة) [٣] على الغاصب في حكم المنتفية فيبقى تعلق حقه [٤] بالقيمة جميعا ثانيا، و لما لم تكن الجناية الأولى مضمونة على الغاصب لم يكن للمالك الرجوع بما أخذه المجني عليه أولا.

قوله: (فإن مات في يد الغاصب فعليه قيمته تقسم بينهما، و يرجع


[١] في «ق»: ما رجع.

[٢] في «م»: متعلق.

[٣] لم ترد في «م».

[٤] في «م»: المنتفية يتعلق حقه.