جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٤٨ - الركن الثاني المحل المغصوب
و لو تعددت المنافع كالعبد الخياط الحائل لزم أجرة أعلاها اجرة، و لا تجب اجرة الكل. (١)
و منفعة البضع لا تضمن بالفوات و تضمن بالتفويت، فلو وطأ وجب مهر المثل. (٢)
و تضمن منفعة كلب الصيد (٣) و ما صاده به للغاصب، (٤)
أنها أموال تدخل تحت اليد، لأن منافع المملوك مملوكة.
قوله: (و لو تعددت المنافع كالعبد الخياط الحائل لزمه أجرة أعلاها اجرة، و لا تجب اجرة الكل).
[١] لعدم إمكان استيفاء الكل دفعة واحدة، و المنفعة العليا من جملة ما فات تحت اليد فتجب أجرتها، المراد اجرة المثل.
قوله: (فلو وطأ وجب مهر المثل).
[٢] و لا يجب بدون الاستيفاء، لأن منفعة البضع ليست كسائر المنافع فلا يضمن بالفوات، و الظاهر أن المهر للسيد و إن كانت زوجة، لأنها مملوك للسيد دون الزوج، و إنما يملك الانتفاع بحسب مراجعته.
و قيل بوجوب العشر و نصفه مع البكارة و الثيبوبة، للرواية [١]. و رده ابن إدريس [٢]، لكون الرواية في وطء المشتري لا الغاصب فلا يلحق به.
قوله: (و يضمن منفعة كلب الصيد).
[٣] و كذا منفعة باقي الكلاب التي يجوز اقتناؤها.
قوله: (و ما صاده به للغاصب).
[٤] أي: ما صاده الغاصب بالكلب المغصوب له، لأن الكلب آلة و المكتسب
[١] التهذيب ٧: ٦١، ٤٨١ حديث ٢٦٦، ١٩٣٥.
[٢] السرائر: ٢٧٨.