جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٤٦ - الركن الثاني المحل المغصوب
و غير المثلي يضمن بالقيمة يوم الغصب على رأي، (١) و أرفع القيم من حين الغصب الى حين التلف على رأي، (٢) و لا عبرة بزيادة القيمة و لا بنقصانها بعد ذلك.
التسليم، و إلا لم يجب المثل) [١] و لو وجد حينئذ، و بهذا صرح الشيخ [٢] و الجماعة [٣]، و كأنه رد به على بعض العامة.
قوله: (و غير المثلي يضمن بالقيمة يوم الغصب على رأي).
[١] هو رأي الشيخ في المبسوط [٤]، و وجهه أنه أول وقت دخول العين في ضمان الغاصب، و يضعّف بأن ضمانها إنما يراد به كونها لو تلفت لوجب بدلها، لا وجوب قيمتها حينئذ، و لا ريب أن الواجب مع وجود العين هو ردها، و إنما ينتقل إلى القيمة عند التلف.
قوله: (و ارفع القيم من حين الغصب الى حين التلف على رأي).
[٢] هذا قول الشيخ في المبسوط ايضا [٥]، و قوله في الخلاف [٦]، و اختاره ابن حمزة [٧]، و ابن إدريس [٨]، و وجهه: أنه لو تلفت وقت الزيادة لكانت مضمونة فكذا إذا تلف بعدها، و الأصح أن الواجب قيمته حين التلف، و هو مختار ابن البراج [٩]، و المصنف في المختلف [١٠]، و في الدروس: انه قول
[١] لم ترد في «م».
[٢] الخلاف ٢: ٩٧ مسألة ١ كتاب الغصب، المبسوط ٣: ٦٠.
[٣] انظر: حاشية اعانة الطالبين ٣: ١٣٧- ١٣٨.
[٤] المبسوط ٣: ٦٠.
[٥] المبسوط ٣: ٧٢.
[٦] الخلاف ٢: ٩٨ مسألة ١٤ كتاب الغصب.
[٧] الوسيلة: ٣٢٢.
[٨] السرائر: ٢٧٦.
[٩] جواهر الفقه (الجوامع الفقهية): ٤٣٣.
[١٠] المختلف: ٤٥٨.