جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٧١ - الثالث التملك
و لا يفتقر الى اللفظ و لا الى التصرف، (١) سواء كان غنيا أو فقيرا، مسلما أو كافرا. (٢)
أما العبد فيمتلك المولى، (٣) و لو نوى التملك دون المولى لم يملك نعم له التصرف و يتبع به بعد العتق (٤) و من انعتق بعضه حكمه حكم الحر في قدر الحرية، و حكم العبد في الباقي.
المالك، و لصلاحية القصد المذكور لكونه سببا لحدوث الملك في الوقت الذي علق به.
قوله: (و لا يفتقر الى اللفظ و لا الى التصرف).
[١] لانتفاء الدليل.
قوله: (سواء كان غنيا أو فقيرا، مسلما أو كافرا).
[٢] لإطلاق النصوص [١]، و صلاحية كل واحد منهم للالتقاط لكونه اكتسابا.
قوله: (أما العبد فيتملك المولى).
[٣] هنا حذف تقديره: أما العبد فيتملك لقطته المولى، لأن العبد لا يملك.
قوله: (و لو نوى التملك دون المولى لم يملك، نعم له التصرف و يتبع به بعد العتق).
[٤] أي: لو نوى العبد التملك، و لم تقع من المولى نية التملك لم يملك، لكن يشترط أن لا يكون قد أذن له في التملك، و لا فرق في عدم حصول الملك بذلك بين أن ينوي التملك لنفسه أو للمولى، صرح به في التذكرة [٢]، فإنه على كل من التقديرين إنما يقع الالتقاط منه للسيد.
[١] الفقيه ٣: ١٨٦ حديث ٨٤٠، التهذيب ٦: ٣٨٩، ٣٩٠ حديث ١١٦٣، ١١٦٥، ١١٦٩، الاستبصار ٣: ٦٨ حديث ٢٢٧، ٢٢٩.
[٢] التذكرة ٢: ٢٥٣.