جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٤٧ - الأول الالتقاط
نفسه إن (١) كان في غير الحرم، و فيه يحرم على رأي و لا يحل تملكه و إن عرف طويلا. (٢)
و يستحب الاشهاد، فيعرف الشهود بعض الأوصاف (٣) لتحصيل فائدة الإشهاد.
و لو علم الخيانة حرم
[١] لإطلاق الأخبار [١] بالنهي عن أخذ اللقطة، إلا مع تحقق التلف، و الظاهر أن المراد بالتحقق: الظن الغالب المستفاد من القرائن.
قوله: (و فيه يحرم على رأي و لا يحل تملكه و إن عرفت طويلا).
[٢] هذا هو المشهور و الأصح، للأخبار الصريحة [٢] في ذلك، و يحكى عن ظاهر عبارة ابن البراج جواز أخذ ما نقص عن الدرهم في الحرم [٣]، و هو ضعيف. و لا فرق في ذلك بين القليل و الكثير، نص عليه في التذكرة [٤]، و هو المختار.
قوله: (فيعرف الشهود بعض الأوصاف).
[٣] لا جميعها، حذرا من شياع خبرها، فيطلع على صفاتها من لا يستحقها، فيدعيها و يذكر الوصف، أو يواطئ الشهود الذين عرفوا صفاتها فيأخذها [٥] بشهادتهم.
قوله: (و لو علم الخيانة حرم الالتقاط)
[١] الفقيه ٣: ١٨٦ حديث ٨٣٩، التهذيب ٦: ٣٩٠ حديث ١١٦٦.
[٢] التهذيب ٦: ٣٩٠، ٣٩٥، حديث ١١٦٧، ١١٩٠.
[٣] ذهب إليه في كتابه الكامل، كما نقله عنه في المختلف: ٤٤٨، راجع أيضا: إيضاح الفوائد ٢:
١٥٠.
[٤] التذكرة ٢: ٢٥٤.
[٥] في «م» و «ق»: وحدها، و ما أثبتناه. من مفتاح الكرامة ٦: ١٤٦، و هو الصحيح.