جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٤٣ - الفصل الثاني في الحيوان و يسمى ضالة
و لو كانت شاة حبسها ثلاثة أيام، فإن جاء المالك و إلا باعها- (١) و في اشتراط الحاكم اشكال- (٢) و تصدق بثمنها و ضمن، (٣) أو احتفظه و لا
في [١] التحرير ما معناه: لا يجوز أخذ الضوال من العمران ممتنعة أو لا، فإن أخذها أمسكها لصاحبها أمانة و عليه نفقتها من غير رجوع، و إن شاء دفعها إلى الحاكم، فان لم يجده أنفق و رجع بالنفقة [٢]. و في بعض هذه الأحكام بحث.
قوله: (و لو كانت شاة حبسها ثلاثة أيام، فإن جاء المالك و الا باعها).
[١] الأصل في ذلك رواية ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام [٣]، و هي و إن لم تكن صريحة في الشاة المأخوذة من العمران، إلا أن الجمع بينهما و بين غيرها اقتضى حملها على ذلك.
قوله: (و في اشتراط الحاكم إشكال).
[٢] أي: في جواز البيع لأخذها، و منشأ الاشكال: من تجويز البيع في الرواية [٤]، على تقدير عدم مجيء صاحبها، فلا يتوقف على شيء آخر.
و من أن الحاكم ولي الغائب، فلا يجوز التصرف في ماله بدون إذن الحاكم، و الأول أقوى، و إن كان الاحتياط استئذانه.
قوله: (و تصدق بثمنها و ضمن).
[٣] كذا أطلق الأصحاب، و ليس في الرواية [٥] ذكر الضمان، و يشكل على تقدير كون العين أمانة الضمان هنا.
قوله: (أو احتفظه و لا ضمان).
[١] كذا في «م»: و «ق» و الحجري.
[٢] التحرير ٢: ١٢٥.
[٣] التهذيب ٦: ٣٩٧ حديث ١١٩٦.
[٤] المصدر السابق.
[٥] التهذيب ٦: ٢٩٧ حديث ١١٩٦.