جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٩٢ - الأول في أسبابها
[الأول: في أسبابها]
الأول: في أسبابها، و هي في النكاح اما بالقرابة، أو الملك، أو الحكم.
أما القرابة فتثبت الولاية منها بالأبوة و الجدودة منها لا غير، فلا ولاية لأخ و لا عم و لا أم و لا جد لها و لا ولد، و لا غيرهم من الأنساب قربوا أو بعدوا (١)،
قوله: (الفصل الثاني: في الأولياء، و فيه مطالب:
الأول في أسبابها، و هي في النكاح: إما القرابة، أو الملك أو الحكم.
أما القرابة، فتثبت الولاية فيها بالأبوة و الجدودة منها لا غير، فلا ولاية لأخ و لا عم و لا عم و لا جد لها و لا ولد و لا غيرهم من الأنساب، قربوا أو بعدوا).
[١] أسباب الولاية في النكاح عندنا منحصرة في القرابة و الملك و الحكم و هو الإمامة و الوصاية، و لم يعد المصنف هنا الوصاية، و صرح فيما بعد بأنه لا ولاية في النكاح بسببها، و تردد في الوصايا في ذلك، و قد جزم المصنف هنا بعد التردد، و على ما اخترناه هناك من ثبوت الولاية بسببها يجب عدّها.
و الولاية الثابتة بالقرابة منحصرة عندنا في قرابة الأبوة و الجدودة من الأبوة.
باتفاق علمائنا، فلا تثبت للأخ ولاية، من الأبوين كان أو من أحدهما، انفرد أم كان مع الجد، خلافا للعامة [١].
و كذا الولد و سائر العصبات قربوا أم بعدوا، و كذا لا ولاية للأم و لا لمن يتقرب بها، و هو قول الأصحاب و أكثر العامة [٢].
[١]
انظر كفاية الأخيار ٢: ٣٢.
[٢] انظر المبسوط للسرخسي ٥: ١٠، اعانة الطالبين ٣: ٣٠٧.