جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٩٠ - خاتمة
و لو شرط كل منهما تزويج الأخرى بمهر معلوم صح العقدان و بطل المسمى، لأنه شرط معه تزويج و هو غير لازم.
و النكاح لا يقبل الخيار فيثبت مهر المثل، و كذا لو زوّجه و شرط أن ينكحه ابنته و لم يذكر مهرا. (١)
المهر.
قوله: (و لو شرط كل منهما تزويج الأخرى بمهر معلوم صح العقدان و بطل المسمّى، لأنه شرط معه تزويج و هو غير لازم، و النكاح لا يقبل الخيار فيثبت مهر المثل. و كذا لو زوّجه و شرط أن ينكحه ابنته و لم يذكر مهرا).
[١] البحث في هذا الباب عن مسائل:
الأول: أن ينكح كل من الوليين الآخر امرأة و يشترط عليه في العقد نكاح الأخرى، على أن يكون بضع كل منهما مهرا للأخرى أو إحداهما، و قد سبق بطلان ذلك.
الثاني: الصورة بحالها لكن جعل البضع جزء المهر، و سيأتي إن شاء تعالى.
الثالث: أن يزوجه جاريته على أن يزوجه الآخر بنته، و تكون رقبة الجارية مهرا للبنت و سيأتي إن شاء تعالى أيضا.
الرابع: أن يزوّج كلا منهما الآخر فإن لم يشترط واحد منهما تزويج الأخرى فقد تقدم صحة ذلك، و إن اشترطا ذلك: فإما أن يذكرا معه مهرا أو لا، و على التقديرين فالنكاح صحيح و المهر حيث سمّي بطل.