جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢١٠ - الركن الثاني اللبن
[الركن الثاني: اللبن]
الركن الثاني: اللبن و يشترط وصول عينه خالصا إلى المحل من الثدي، فلو احتلب ثم وجر في حلقه، أو أوصل إلى جوفه بحقنة أو سعوط، أو تقطير في إحليل أو جراحة، أو جبن له فأكله، أو ألقي في فم الصبي مائع
و كذا يكره استرضاع الحمقاء، و كذا من ولادتها عن زنا، و كذا من كانت بنت زنا، لموثقة عبد اللّٰه [١] الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال: قلت له امرأة ولدت من الزنا اتخذها ظئرا؟ فقال: «لا تسترضعها و لا ابنتها» [٢].
و أشار المصنف بقوله: (و روي.) إلى ما رواه إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السّلام، قال: سألته عن غلام لي وثب على جارية لي فأحبلها فولدت و احتجنا إلى لبنها، فإن أحللت لهما ما صنعا أ يطيب لبنها؟ قال: «نعم» [٣].
و روي في الحسن عن هشام بن سالم و جميل بن دراج و سعد بن أبي خلف عن الباقر [٤] عليه السّلام، في المرأة يكون لها الخادم قد فجرت يحتاج إلى لبنها، قال: «مرها فلتحللها يطيب اللبن» [٥]. و لا معارض لهما، فان قلنا بهما فهل يتعدى الحكم إلى التحليل من المالك ليطيب لبن بنت الزانية و هي المخلوقة من الزنا إذا كانت أمها أمه [٦]؟
قوله: (الركن الثاني: اللبن، و يشترط وصول عينه خالصا إلى المحل من الثدي، فلو احتلب ثم وجر في حلقه، أو أوصل إلى جوفه بحقنة أو سعوط أو تقطير في إحليل أو جراحة أو جبن له فأكله، أو ألقي في فم
[١] كذا «ش» و «ض» و في المصادر: عبيد اللّٰه، و الظاهر هو الصحيح.
[٢] الكافي ٦: ٤٢ حديث ١، التهذيب ٨: ١٠٨ حديث ٣٦٧، الاستبصار ٣: ٣٢١ حديث ١١٤٣.
[٣] الكافي ٦: ٤٣ حديث ٦، التهذيب ٨: ١٠٩ حديث ٣٦٩، الاستبصار ٣: ٣٢٢ حديث ١١٤٥.
[٤] كذا في نسخ جامع المقاصد كافة، لكن في مصادر الحديث و إيضاح الفوائد ٣: ٤٥ و الجواهر ٣٩: ٣٠٨ و بقية الكتب الفقهية: عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام).
[٥] الكافي ٥: ٤٧٠ حديث ١٢ و ٦: ٤٣ حديث ٧، التهذيب ٨: ١٠٩ حديث ٣٧٠، الاستبصار ٣: ٣٢٢ حديث ١١٤٦.
[٦] كذا، و لم يجب عن هذه المسألة المصنف.