جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٣٢ - المطلب الرابع الكفاءة معتبرة في النكاح
..........
وَ قٰالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللّٰهِ وَ قٰالَتِ النَّصٰارىٰ الْمَسِيحُ ابْنُ اللّٰهِ إلى قوله سبحانه عَمّٰا يُشْرِكُونَ [١] سماهم مشركين، و قال سبحانه اتَّخَذُوا أَحْبٰارَهُمْ وَ رُهْبٰانَهُمْ أَرْبٰاباً مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ [٢].
ب: قوله تعالى وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ [٣] و بين الزوجين عصمة، فيدخل النكاح تحت النهي.
ج: قوله تعالى لٰا يَسْتَوِي أَصْحٰابُ النّٰارِ وَ أَصْحٰابُ الْجَنَّةِ [٤] و نفي الاستواء للعموم، فيعم جميع الأحكام التي من جملتها حل التناكح.
د: النكاح يتضمن الموادّة، و موادّة من حادّ اللّٰه محرمة، فكذا نكاحه.
ه: رواية الحسن بن جهم عن الرضا عليه السّلام [٥] تقتضي أن قوله تعالى:
وَ لٰا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ [٦] نسخ قوله تعالى وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ [٧] و رواية زرارة بن أعين عن الباقر عليه السّلام [٨] صريحة في ذلك.
ب: جواز متعة اليهود و النصارى اختيارا و الدوام اضطرارا، و هو اختيار الشيخ في النهاية [٩] و ابن حمزة [١٠] و ابن البراج [١١].
[١] التوبة: ٣٠.
[٢] التوبة: ٣١.
[٣] الممتحنة: ١٠.
[٤] الحشر: ٢٠.
[٥] الكافي ٥: ٣٥٧ حديث ٦، التهذيب ٧: ٢٩٧ حديث ١٢٤٣، الاستبصار ٣: ١٧٨ حديث ٦٤٧.
[٦] البقرة: ٢٢١.
[٧] المائدة: ٥.
[٨] الكافي ٥: ٣٥٨ حديث ٨، التهذيب ٧: ٢٩٨ حديث ١٢٤٥، الاستبصار ٣: ١٧٩ حديث ٦٤٩.
[٩] النهاية: ٤٥٧.
[١٠] الوسيلة: ٣٤٠.
[١١] المهذب: ٢: ١٨٧.