جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٧٢ - أما الأول فمن طلق حرة ثلاث طلقات تتخللها رجعتان حرمت عليه
[الفصل الثاني: في استيفاء عدد الطلاق و الموطوءات]
الفصل الثاني: في استيفاء عدد الطلاق و الموطوءات:
[أما الأول: فمن طلق حرة ثلاث طلقات تتخللها رجعتان حرمت عليه]
أما الأول:
فمن طلق حرة ثلاث طلقات تتخللها رجعتان حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره و إن كان المطلق عبدا، و تحرم الأمة بطلقتين بينهما رجعة حتى تنكح زوجا غيره و إن كان المطلق حرا. (١)
قوله: (الفصل الثاني: في استيفاء عدد الطلاق و الموطوءات:
أما الأول فمن طلّق حرة ثلاث طلقات يتخللها رجعتان حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره و إن كان المطلق عبدا، و تحرم الأمة بطلقتين بينهما رجعة حتى تنكح زوجا غيره و إن كان المطلق حرا).
[١] أجمع علماء الإسلام على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة ثلاث طلقات بينهما رجعتان حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، سواء كان في نكاح واحد أو أكثر، في مجلس واحد أو أكثر، قبل الدخول أو بعده، و لا بد أن يدخل بها الزوج الثاني و يفارقها بطلاق أو غيره و تنقضي عدتها.
قال اللّٰه تعالى فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ [١] و المراد المطلقة الثالثة.
و روى أبو بصير عن الصادق عليه السّلام: عن المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره: «هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة، فهي التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره و يذوق عسيلتها» [٢]، هذا حكم الحر بالنسبة إلى الزوجة الحرة.
[١] البقرة: ٢٣٠.
[٢] الكافي ٦: ٧٦ حديث ٣، التهذيب ٨: ٣٣ حديث ٩٨، الاستبصار ٣: ٢٧٤ حديث ٩٧٣.