جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٥٧ - العاشر لا تحرم أم المرضعة من الرضاع على المرتضع
[التاسع: لو أرضعت من لبن الزوج بعد موته نشر الحرمة إلى أقاربه]
التاسع: لو أرضعت من لبن الزوج بعد موته نشر الحرمة إلى أقاربه. (١)
[العاشر: لا تحرم أم المرضعة من الرضاع على المرتضع]
العاشر: لا تحرم أم المرضعة من الرضاع على المرتضع، و لا أختها منه، و لا عمتها منه، و لا خالتها، و لا بنات أختها، و لا بنات أخيها و إن حرمن بالنسب، لعدم اتحاد الفحل.
و لو أرضعت ذات الابن ذات الأخت لم تحرم الأخت على الابن. (٢)
فهو خال زوجته، و إن كان المرتضع هو الزوجة فهي إما عمة زوجها إن كانت المرضعة جدّة الأب، و إلّا فخالته.
قوله: (ط: لو أرضعت من لبن الزوج بعد موته نشر الحرمة إلى أقاربه).
[١] لأن كون اللبن له لا يزول بالموت، و لاستصحاب ما كان قبل الموت، و التمسك بعمومات الكتاب و السنة المتناولة لهذا الرضاع مع انتفاء المعارض.
قوله: (ي: لا تحرم أم المرضعة من الرضاع على المرتضع و لا أختها منه و لا عمتها منه و لا خالتها و لا بنات أختها و إن حرمن بالنسب، لعدم اتحاد الفحل، و لو أرضعت ذات الابن ذات الأخت لم تحرم الأخت على الابن).
[٢] أطبق الأصحاب على أنّ حرمة الرضاع لا يثبت بين مرتضعين إلّا إذا كان اللبن لفحل واحد، و قد حققنا هذا فيما تقدّم، و أوردنا النص الوارد بذلك، و حكينا خلاف الطبرسي.
فعلى هذا لو كان لمن أرضعت صبيا أم من الرضاع لم تحرم تلك الام على الصبي، لأن نسبتها إليه بالجدودة إنما تتحصل من رضاعة من مرضعته و رضاع مرضعته منها،