جامع المقاصد في شرح القواعد
(١)
كتاب النكاح
٧ ص
(٢)
الأول في المقدمات
٨ ص
(٣)
أ النكاح مستحب
٨ ص
(٤)
ب يستحب عند الدخول صلاة ركعتين
١٦ ص
(٥)
ج يكره الجماع في ليلة الخسوف
٢٢ ص
(٦)
د يجوز النظر إلى وجه من يريد نكاحها و كفيها مكررا
٢٦ ص
(٧)
ه الخطبة مستحبة
٤٦ ص
(٨)
و خص رسول الله صلى الله عليه و آله بأشياء في النكاح و غيره
٥٢ ص
(٩)
ز أقسام النكاح ثلاثة دائم، و منقطع، و ملك يمين
٦٦ ص
(١٠)
الباب الثاني في العقد
٦٧ ص
(١١)
الأول في أركانه
٦٧ ص
(١٢)
الأول الصيغة
٦٧ ص
(١٣)
الثاني المحل
٨٣ ص
(١٤)
الثالث العاقد
٨٣ ص
(١٥)
الفصل الثاني في الأولياء
٩٢ ص
(١٦)
الأول في أسبابها
٩٢ ص
(١٧)
المطلب الثاني في مسقطات الولاية
١٠٤ ص
(١٨)
الأول الرق
١٠٤ ص
(١٩)
الثاني النقص عن كمال الرشد
١٠٥ ص
(٢٠)
الثالث الكفر
١٠٦ ص
(٢١)
الرابع الإحرام
١٠٨ ص
(٢٢)
المطلب الثالث في المولى عليه
١١٠ ص
(٢٣)
المطلب الرابع الكفاءة معتبرة في النكاح
١٢٨ ص
(٢٤)
المطلب الخامس في الأحكام
١٤٤ ص
(٢٥)
الباب الثالث في المحرمات
١٨٦ ص
(٢٦)
الأول في التحريم المؤبد
١٨٦ ص
(٢٧)
القسم الأول النسب
١٨٦ ص
(٢٨)
القسم الثاني السبب
١٩٥ ص
(٢٩)
الفصل الأول الرضاع
١٩٦ ص
(٣٠)
المطلب الأول في أركانه
٢٠١ ص
(٣١)
الأول المرضعة
٢٠١ ص
(٣٢)
الركن الثاني اللبن
٢١٠ ص
(٣٣)
الركن الثالث المحل
٢١٢ ص
(٣٤)
المطلب الثاني في شرائطه
٢١٣ ص
(٣٥)
الأول الكمية
٢١٣ ص
(٣٦)
الثاني يشترط كمالية الرضعات و تواليها و الارتضاع من الثدي
٢١٣ ص
(٣٧)
الثالث أن يكون الرضاع في الحولين و إن كان بعد فطامه
٢٢٠ ص
(٣٨)
الرابع اتحاد الفحل و هو صاحب اللبن
٢٢٢ ص
(٣٩)
المطلب الثالث في الأحكام
٢٢٤ ص
(٤٠)
فروع
٢٤٦ ص
(٤١)
الأول لو زوج أم ولده بعبد أو بحر، ثم أرضعته من لبنه، حرمت عليهما
٢٤٦ ص
(٤٢)
الثاني لو فسخت نكاح الصغير لعيب أو لعتقها، ثم تزوجت و أرضعته بلبن الثاني، حرمت عليهما
٢٤٦ ص
(٤٣)
الثالث لو أرضعت زوجته الكبيرة زوجتيه الصغيرتين بلبن غيره دفعة
٢٤٧ ص
(٤٤)
الرابع لو أرضعت أمته زوجته بلبن غيره حرمت الأمة مؤبدا
٢٥٠ ص
(٤٥)
الخامس لو أرضعت ثلاث بنات زوجته ثلاث زوجاته
٢٥١ ص
(٤٦)
السادس لو أرضعت أم الكبيرة أو جدتها أو أختها
٢٥٤ ص
(٤٧)
السابع لو تزوج كل من الاثنين زوجة صاحبه
٢٥٥ ص
(٤٨)
الثامن لو أرضعت جدة الصغيرين أحدهما انفسخ النكاح
٢٥٦ ص
(٤٩)
التاسع لو أرضعت من لبن الزوج بعد موته نشر الحرمة إلى أقاربه
٢٥٧ ص
(٥٠)
العاشر لا تحرم أم المرضعة من الرضاع على المرتضع
٢٥٧ ص
(٥١)
الحادي عشر حرمة الرضاع تنشر إلى المحرمات بالمصاهرة
٢٥٩ ص
(٥٢)
الثاني عشر لو أرضعت من يفسد النكاح بإرضاعه جاهلة بالزوجية
٢٦٠ ص
(٥٣)
الثالث عشر لو سعت الزوجة الصغيرة فارتضعت من الزوجة الكبيرة و هي نائمة
٢٦١ ص
(٥٤)
خاتمة
٢٦٥ ص
(٥٥)
الفصل الثاني في المصاهرة
٢٨٢ ص
(٥٦)
الفصل الثالث في باقي الأسباب
٣٠٥ ص
(٥٧)
أ من لاعن امرأته حرمت عليه ابدا
٣٠٥ ص
(٥٨)
ب لو تزوج امرأة في عدتها عالما حرمت عليه أبدا دون أبيه و ابنه
٣٠٦ ص
(٥٩)
ج لو زنا بذات البعل أو في عدة رجعية، حرمت عليه أبدا
٣١٤ ص
(٦٠)
د لو أوقب غلاما أو رجلا حيا أو ميتا على اشكال
٣١٧ ص
(٦١)
ه لو عقد المحرم فرضا أو نفلا إحرام حج أو عمرة
٣٢١ ص
(٦٢)
و المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان تحرم مؤبدا
٣٢٣ ص
(٦٣)
تنبيه
٣٢٦ ص
(٦٤)
ز من فجر بعمته أو خالته، قربتا أو بعدتا، حرمت عليه بنتاهما أبدا
٣٢٧ ص
(٦٥)
ح لا يحل وطء الزوجة الصغيرة قبل أن تبلغ تسعا
٣٣٠ ص
(٦٦)
المقصد الثاني في التحريم غير المؤبد
٣٣٦ ص
(٦٧)
الأول في المصاهرة
٣٣٦ ص
(٦٨)
أ تحرم بنت الزوجة و إن نزلت إذا لم يكن قد دخل بالأم تحريم جمع
٣٣٦ ص
(٦٩)
ب تحرم أخت الزوجة بالعقد دائما و منقطعا تحريم جمع
٣٣٨ ص
(٧٠)
ج تحرم بنت أخت الزوجة معها و بنت أخيها و إن نزلتا
٣٤٠ ص
(٧١)
د لا يجوز نكاح الأمة لمن عنده حرة
٣٤٢ ص
(٧٢)
ه لا تحل ذات البعل أو العدة لغيره إلا بعد مفارقته و العدة
٣٤٢ ص
(٧٣)
و لو تزوج الأختين نسبا أو رضاعا على التعاقب
٣٤٣ ص
(٧٤)
ز لو تزوج بنت الأخ أو الأخت على العمة أو الخالة
٣٥٦ ص
(٧٥)
ح لو عقد على الأمة من دون إذن الحرة بطل
٣٦٢ ص
(٧٦)
ط قيل يحرم على الحر العقد على الأمة إلا بشرطين
٣٦٧ ص
(٧٧)
الفصل الثاني في استيفاء عدد الطلاق و الموطوءات
٣٧٢ ص
(٧٨)
أما الأول فمن طلق حرة ثلاث طلقات تتخللها رجعتان حرمت عليه
٣٧٢ ص
(٧٩)
و أما الثاني فالحر إذا تزوج دائما أربع حرائر حرم عليه ما زاد غبطة
٣٧٣ ص
(٨٠)
الفصل الثالث في الكفر
٣٨٤ ص
(٨١)
الأول في أصناف الكفار
٣٨٤ ص
(٨٢)
أ من له كتاب
٣٨٤ ص
(٨٣)
ب من له شبهة كتاب
٣٨٩ ص
(٨٤)
ج من عدا هؤلاء
٣٩٠ ص
(٨٥)
المطلب الثاني في الانتقال
٤٠٦ ص
(٨٦)
فروع
٤١٦ ص
(٨٧)
أ لو أسلما في العدة ثبت النكاح
٤١٦ ص
(٨٨)
ب لا يقرهم على ما هو فاسد عندهم
٤١٧ ص
(٨٩)
لا فرق بين الذمي و الحربي في ذلك
٤١٨ ص
(٩٠)
د لو شرطا الخيار مطلقا لهما أو لأحدهما، لم يقرا عليه بعد الإسلام
٤١٩ ص
(٩١)
ه لو تزوجها في العدة ثم أسلما
٤٢٠ ص
(٩٢)
و لو أسلم ثم ارتد فانقضت العدة من حين إسلامه على كفرها
٤٢١ ص
(٩٣)
ز لو طلق كل واحدة من الأختين ثلاثا ثلاثا ثم أسلموا حرمتا
٤٢٣ ص
(٩٤)
المطلب الثالث في الزيادة على العدد الشرعي
٤٢٣ ص
(٩٥)
المطلب الرابع في كيفية الاختيار
٤٥٥ ص
(٩٦)
المطلب الخامس في النفقة
٤٧٤ ص
(٩٧)
خاتمة
٤٨٤ ص
(٩٨)
تتمة الوطء في الدبر مكروه و ليس محرما
٤٩٧ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص

جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٧٨ - المطلب الخامس في النفقة

و لو قالت: أسلمنا معا فالنكاح باق، قدّم قوله، لندور التقارن في الإسلام على اشكال. (١)


في ذلك بين أن تكون الزوجة وثنية أو كتابية.

و كذا الزوج، فإن إسلام الزوجة أولا قبل الدخول يقتضي الفسخ، و سقوط المهر على كل تقدير على ما سبق.

و لو قالا: سبق إسلام أحدنا الآخر و لا نعلم السابق، انفسخ النكاح باتفاقهما على السبق المقتضي له. كذا ذكره المصنف في التذكرة [١]، و يجب أن يقيّد بكون الزوجة وثنية، لأنها لو كانت كتابية لأمكن تقدم إسلامه، فيبقى النكاح على ما تقدم.

ثم المهر إن كانت المرأة لم تقبض منه شيئا لم يكن لها المطالبة به، لجواز أن تكون هي السابقة، فيكون قد سقط مهرها فيقف حتى تعلم. و إن كانت قد قبضته فلها المطالبة بنصفه، لأنه لا يستحق ذلك على كل من تقديري تقدم إسلامها و إسلامه، و يقف النصف الآخر إلى أن يعلم الحال، و هذا إنما هو إذا لم يوجب مع تقدم إسلامه قبل الدخول إلّا نصف المهر.

أما إذا أوجبنا الجميع- كما سبق في نظائره في الرضاع- فليس له المطالبة بشي‌ء.

قوله: (و لو قالت: أسلمنا معا فالنكاح باق قدّم قوله لندور التقارن في الإسلام على اشكال).

[١] ما سبق اختلافهما في التقدم، لبقاء المهر و عدمه، و الاختلاف هنا في التقدم لبقاء النكاح و عدمه.

و تصويره أنه إذا قالت الزوجة أو الزوج: أسلمنا معا قبل الدخول فالنكاح باق، و قال الآخر: بل تقدّم إسلام أحدنا و كانت الزوجة وثنية، أو إسلام الزوجة إن


[١] التذكرة ٢: ٦٥٩.