جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٢٤ - المطلب الثالث في الأحكام
[المطلب الثالث: في الأحكام]
المطلب الثالث: في الأحكام.
إذا حصل الرضاع بشرائطه نشر الحرمة، و لو شككنا في العدد فلا تحريم.
من الرضاع أقل من رضاع يوم و ليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد» [١].
و سأل عمّار الساباطي الصادق عليه السّلام عن غلام رضع من امرأة، أ يحلّ أن يتزوج أختها لأبيها من الرضاع؟ قال فقال: «لا قد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة» قال قلت: يتزوج أختها من الرضاعة؟ قال: «لا بأس بذلك، إن أختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل الذي أرضعت الغلام، فاختلف الفحلان، فلا بأس» [٢].
و ذهب أبو علي الطبرسي صاحب مجمع البيان في التفسير إلى التحريم بذلك، لثبوت الاخوّة من الام [٣]، و هو نادر، لمخالفته النصوص عن أهل البيت عليهم السّلام.
و اعلم أن قوله: (و لو ارتضع خمسا.) قد سبق بيانه عند ذكر الشرط الأول، فإعادته تكرار.
قوله: (المطلب الثالث: في الأحكام، إذا حصل الرضاع بشرائطه نشر الحرمة، و لو شككنا في العدد فلا تحريم.
[١] التهذيب ٧: ٣١٥ حديث ١٣٠٤، الاستبصار ٣: ١٩٣ حديث ٦٩٦.
[٢] الكافي ٥: ٤٤٢ حديث ١٠، التهذيب ٧: ٣٢٠ حديث ١٣٢١، الاستبصار ٣: ٢٠٠ حديث ٧٢٤.
[٣] مجمع البيان ٢: ٢٨.