جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٨٤ - أ من له كتاب
[الفصل الثالث: في الكفر]
الفصل الثالث: في الكفر، و فيه مطالب:
[الأول: في أصناف الكفار]
الأول: في أصناف الكفار، و هم ثلاثة:
[أ: من له كتاب]
أ: من له كتاب، و هم اليهود و النصارى.
أما السامرة فقيل: إنهم من اليهود، و الصابئون من النصارى و الأصل أنهم إن كانوا يخالفون القبيلتين في فروع الدين فهم منهم، و إن خالفوهم في أصله فهم ملحدة لهم حكم الحربيين.
و لا اعتبار بغير هذين كصحف إبراهيم و زبور داود عليهما السّلام، لأنها مواعظ لا أحكام فيها و ليست معجزة. (١)
قوله: (الفصل الثالث: في الكفر، و فيه مطالب:
الأول: في أصناف الكفار، و هم ثلاثة:
الأول: من لهم كتاب و هم اليهود و النصارى، أما السامرة فقيل: إنهم من اليهود، و الصابئون من النصارى. و الأصل انهم إن كانوا يخالفون القبيلتين في فروع الدين فهم منهم، و إن خالفوهم في أصله فهم ملحدة لهم حكم الحربيين، و لا اعتبار بغير هذين كصحف إبراهيم و زبور داود، لأنهما مواعظ لا أحكام فيها و ليست معجزة).
[١] من جملة موانع النكاح الكفر، و أصناف الكفار بالنسبة إلى جواز النكاح و عدمه ثلاثة أصناف:
الأول: أهل الكتاب حقيقة، و هم اليهود و النصارى بغير خلاف بين أهل الإسلام. و قد اختلف في السامرة و الصابئين، فقيل: إن السامرة طائفة من اليهود، و الصابئين طائفة من النصارى. قال الشيخ رحمه اللّٰه: و الصحيح في الصابئة أنهم غير