جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٨٢ - و أما الثاني فالحر إذا تزوج دائما أربع حرائر حرم عليه ما زاد غبطة
و أما العبد فتحرم عليه بالدائم أكثر من حرتين، و تحل له حرتان أو أربع إماء أو حرة و أمتان، و له أن يعقد متعة ما شاء مع العدد و بدونه، و كذا بملك اليمين. (١)
و لو تجاوز العدد في عقد واحد، ففي التخيير أو بطلان العقد اشكال كالحر، (٢)
قوله: (و أما العبد فتحرم عليه بالدائم أكثر من حرتين، و يحل له حرتان أو أربع إماء أو حرة و أمتان، و له أن يعقد متعة ما شاء مع العدد و بدونه، و كذا بملك اليمين).
[١] أطبق علمائنا على أن العبد يجوز له أن ينكح بالدائم حرتين، أو أربع إماء، أو حرة و أمتين، و ليس له أن يعقد على حرتين و أمة، و لا على ثلاث إماء و حرة، لأن الحرة في حقه بمنزلة أمتين، و لأن العبد أنقص من الحر فلا يليق مساواته له في العدد من الحرائر، و الأمة انقص من الحرة فلم يمتنع أن يكون له أربع إماء.
و قد روى محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السّلام قال: سألته عن المملوك يتزوج أربع حرائر، قال: «لا يتزوج إلّا حرتين إن شاء أو أربع إماء» [١]، و كذا في روايات أخر [٢]. و له أن يعقد ما شاء متعة على الحرائر و الإماء كالحر.
و كذا التحليل، سواء كان عنده العدد الذي يجوز له دواما أم لا، و كذا القول في ملك اليمين.
قوله: (و لو تجاوز العدد في عقد واحد ففي التخيير أو بطلان العقد اشكال كالحر).
[٢] منشأ الاشكال: النظر إلى دليل كل من القولين فيما إذا تجاوز العدد في عقد
[١] الكافي ٥: ٤٧٦ حديث ١، التهذيب ٧: ٣٩٦ حديث ١٢٤٢، الاستبصار ٣: ٢١٣ حديث ٧٧٥.
[٢] الكافي ٥: ٤٧٧ حديث ٢، التهذيب ٧: ٢٩٦ حديث ١٢٣٩، الاستبصار ٣: ٢١٤ حديث ٧٧٧.