جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١١٠ - المطلب الثالث في المولى عليه
[المطلب الثالث: في المولى عليه]
المطلب الثالث: في المولى عليه، لا ولاية في النكاح إلّا على ناقص بصغر أو جنون أو سفه أو رق.
و للأب أن يزوج المجنون الكبير عند الحاجة و لا يزيد على واحدة، و له أن يزوج من الصغير أربعا، و أن يزوج المجنون الصغير و إن لم يكن ذلك للحاكم، و يزوج المجنونة الصغيرة و البالغة، و كذا الحاكم مع المصلحة بكرا كانت أو ثيبا.
و لا يفتقر الحاكم إلى مشاورة أقاربها و لا الحاجة، بل يكفي المصلحة فيها (١).
بخلاف غيره.
و كذا الغيبة و الفسق، و لا تزول بهما الولاية عندنا فللفاسق أن يزوج ابنته الصغيرة و المجنونة، سواء كان الفسق سابقا أو متجددا، لأنه لا يسلب أهلية البحث و النظر عن الأصلح من الرجال، و لو أراد تزويجها بمن لا مصلحة فيه منعه الحاكم، و كذا القول في الغيبة، لكن لو عرضت ضرورة إلى التزويج مع غيبة الولي تولاه الحاكم، دفعا للضرورة.
قوله: (المطلب الثالث: في المولّى عليه لا ولاية في النكاح إلّا على ناقص بصغر أو جنون أو سفه أو رق، و للأب أن يزوج المجنون الكبير عند الحاجة و لا يزيد على واحدة، و له أن يزوج من الصغير أربعا و أن يزوج المجنون الصغير- و إن لم يكن ذلك للحاكم- و يزوج المجنونة الصغيرة و البالغة، و كذا الحاكم مع المصلحة، بكرا كانت أو ثيبا، و لا يفتقر الحاكم إلى مشاورة أقاربها و لا الحاجة، بل تكفي المصلحة فيها).
[١] قد علم أن مناط الولاية