جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٤٦ - الثاني لو فسخت نكاح الصغير لعيب أو لعتقها، ثم تزوجت و أرضعته بلبن الثاني، حرمت عليهما
و قوله: (فللفحل نكاح أم المرتضع و أخته و جدته).
لا شبهة في جواز نكاح أم المرتضع، لأنها كزوجته، إنّما الكلام في تحريم أخته و جدته، و قد أسلفنا أنّ أخته من النسب حرام على الفحل دون جدته منه.
قوله: (فروع أ: لو زوّج أم ولده بعبد أو بحر ثم أرضعته من لبنه حرمت عليهما).
(١) الحكم واضح، فإنّها بالنسبة إلى المرتضع أم و بالنسبة إلى المولى زوجة ابنه من الرضاع، و لا يخفى أنّ الملك بحاله.
قوله: (ب: لو فسخت نكاح الصغير لعيب أو لعتقها ثم تزوجت و أرضعته بلبن الثاني حرمت عليهما، و كذا لو تزوجت بالكبير أولا ثم طلقها ثم تزوجت بالصغير ثم أرضعته من لبنه).
(٢) إذا تزوجت بالصغير: بأن عقد عليها وليّه الإجباري ثم فارقته بالفسخ لعيبه أو لحدوث عتقها، ثم تزوجت آخر و أرضعت الصغير بلبن الثاني الرضاع المحرم، حرمت عليهما، أما الصغير فلأنه ابنها من الرضاع، و أما الكبير فلأنها حليلة ابنه من