جامع المقاصد في شرح القواعد
(١)
كتاب النكاح
٧ ص
(٢)
الأول في المقدمات
٨ ص
(٣)
أ النكاح مستحب
٨ ص
(٤)
ب يستحب عند الدخول صلاة ركعتين
١٦ ص
(٥)
ج يكره الجماع في ليلة الخسوف
٢٢ ص
(٦)
د يجوز النظر إلى وجه من يريد نكاحها و كفيها مكررا
٢٦ ص
(٧)
ه الخطبة مستحبة
٤٦ ص
(٨)
و خص رسول الله صلى الله عليه و آله بأشياء في النكاح و غيره
٥٢ ص
(٩)
ز أقسام النكاح ثلاثة دائم، و منقطع، و ملك يمين
٦٦ ص
(١٠)
الباب الثاني في العقد
٦٧ ص
(١١)
الأول في أركانه
٦٧ ص
(١٢)
الأول الصيغة
٦٧ ص
(١٣)
الثاني المحل
٨٣ ص
(١٤)
الثالث العاقد
٨٣ ص
(١٥)
الفصل الثاني في الأولياء
٩٢ ص
(١٦)
الأول في أسبابها
٩٢ ص
(١٧)
المطلب الثاني في مسقطات الولاية
١٠٤ ص
(١٨)
الأول الرق
١٠٤ ص
(١٩)
الثاني النقص عن كمال الرشد
١٠٥ ص
(٢٠)
الثالث الكفر
١٠٦ ص
(٢١)
الرابع الإحرام
١٠٨ ص
(٢٢)
المطلب الثالث في المولى عليه
١١٠ ص
(٢٣)
المطلب الرابع الكفاءة معتبرة في النكاح
١٢٨ ص
(٢٤)
المطلب الخامس في الأحكام
١٤٤ ص
(٢٥)
الباب الثالث في المحرمات
١٨٦ ص
(٢٦)
الأول في التحريم المؤبد
١٨٦ ص
(٢٧)
القسم الأول النسب
١٨٦ ص
(٢٨)
القسم الثاني السبب
١٩٥ ص
(٢٩)
الفصل الأول الرضاع
١٩٦ ص
(٣٠)
المطلب الأول في أركانه
٢٠١ ص
(٣١)
الأول المرضعة
٢٠١ ص
(٣٢)
الركن الثاني اللبن
٢١٠ ص
(٣٣)
الركن الثالث المحل
٢١٢ ص
(٣٤)
المطلب الثاني في شرائطه
٢١٣ ص
(٣٥)
الأول الكمية
٢١٣ ص
(٣٦)
الثاني يشترط كمالية الرضعات و تواليها و الارتضاع من الثدي
٢١٣ ص
(٣٧)
الثالث أن يكون الرضاع في الحولين و إن كان بعد فطامه
٢٢٠ ص
(٣٨)
الرابع اتحاد الفحل و هو صاحب اللبن
٢٢٢ ص
(٣٩)
المطلب الثالث في الأحكام
٢٢٤ ص
(٤٠)
فروع
٢٤٦ ص
(٤١)
الأول لو زوج أم ولده بعبد أو بحر، ثم أرضعته من لبنه، حرمت عليهما
٢٤٦ ص
(٤٢)
الثاني لو فسخت نكاح الصغير لعيب أو لعتقها، ثم تزوجت و أرضعته بلبن الثاني، حرمت عليهما
٢٤٦ ص
(٤٣)
الثالث لو أرضعت زوجته الكبيرة زوجتيه الصغيرتين بلبن غيره دفعة
٢٤٧ ص
(٤٤)
الرابع لو أرضعت أمته زوجته بلبن غيره حرمت الأمة مؤبدا
٢٥٠ ص
(٤٥)
الخامس لو أرضعت ثلاث بنات زوجته ثلاث زوجاته
٢٥١ ص
(٤٦)
السادس لو أرضعت أم الكبيرة أو جدتها أو أختها
٢٥٤ ص
(٤٧)
السابع لو تزوج كل من الاثنين زوجة صاحبه
٢٥٥ ص
(٤٨)
الثامن لو أرضعت جدة الصغيرين أحدهما انفسخ النكاح
٢٥٦ ص
(٤٩)
التاسع لو أرضعت من لبن الزوج بعد موته نشر الحرمة إلى أقاربه
٢٥٧ ص
(٥٠)
العاشر لا تحرم أم المرضعة من الرضاع على المرتضع
٢٥٧ ص
(٥١)
الحادي عشر حرمة الرضاع تنشر إلى المحرمات بالمصاهرة
٢٥٩ ص
(٥٢)
الثاني عشر لو أرضعت من يفسد النكاح بإرضاعه جاهلة بالزوجية
٢٦٠ ص
(٥٣)
الثالث عشر لو سعت الزوجة الصغيرة فارتضعت من الزوجة الكبيرة و هي نائمة
٢٦١ ص
(٥٤)
خاتمة
٢٦٥ ص
(٥٥)
الفصل الثاني في المصاهرة
٢٨٢ ص
(٥٦)
الفصل الثالث في باقي الأسباب
٣٠٥ ص
(٥٧)
أ من لاعن امرأته حرمت عليه ابدا
٣٠٥ ص
(٥٨)
ب لو تزوج امرأة في عدتها عالما حرمت عليه أبدا دون أبيه و ابنه
٣٠٦ ص
(٥٩)
ج لو زنا بذات البعل أو في عدة رجعية، حرمت عليه أبدا
٣١٤ ص
(٦٠)
د لو أوقب غلاما أو رجلا حيا أو ميتا على اشكال
٣١٧ ص
(٦١)
ه لو عقد المحرم فرضا أو نفلا إحرام حج أو عمرة
٣٢١ ص
(٦٢)
و المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان تحرم مؤبدا
٣٢٣ ص
(٦٣)
تنبيه
٣٢٦ ص
(٦٤)
ز من فجر بعمته أو خالته، قربتا أو بعدتا، حرمت عليه بنتاهما أبدا
٣٢٧ ص
(٦٥)
ح لا يحل وطء الزوجة الصغيرة قبل أن تبلغ تسعا
٣٣٠ ص
(٦٦)
المقصد الثاني في التحريم غير المؤبد
٣٣٦ ص
(٦٧)
الأول في المصاهرة
٣٣٦ ص
(٦٨)
أ تحرم بنت الزوجة و إن نزلت إذا لم يكن قد دخل بالأم تحريم جمع
٣٣٦ ص
(٦٩)
ب تحرم أخت الزوجة بالعقد دائما و منقطعا تحريم جمع
٣٣٨ ص
(٧٠)
ج تحرم بنت أخت الزوجة معها و بنت أخيها و إن نزلتا
٣٤٠ ص
(٧١)
د لا يجوز نكاح الأمة لمن عنده حرة
٣٤٢ ص
(٧٢)
ه لا تحل ذات البعل أو العدة لغيره إلا بعد مفارقته و العدة
٣٤٢ ص
(٧٣)
و لو تزوج الأختين نسبا أو رضاعا على التعاقب
٣٤٣ ص
(٧٤)
ز لو تزوج بنت الأخ أو الأخت على العمة أو الخالة
٣٥٦ ص
(٧٥)
ح لو عقد على الأمة من دون إذن الحرة بطل
٣٦٢ ص
(٧٦)
ط قيل يحرم على الحر العقد على الأمة إلا بشرطين
٣٦٧ ص
(٧٧)
الفصل الثاني في استيفاء عدد الطلاق و الموطوءات
٣٧٢ ص
(٧٨)
أما الأول فمن طلق حرة ثلاث طلقات تتخللها رجعتان حرمت عليه
٣٧٢ ص
(٧٩)
و أما الثاني فالحر إذا تزوج دائما أربع حرائر حرم عليه ما زاد غبطة
٣٧٣ ص
(٨٠)
الفصل الثالث في الكفر
٣٨٤ ص
(٨١)
الأول في أصناف الكفار
٣٨٤ ص
(٨٢)
أ من له كتاب
٣٨٤ ص
(٨٣)
ب من له شبهة كتاب
٣٨٩ ص
(٨٤)
ج من عدا هؤلاء
٣٩٠ ص
(٨٥)
المطلب الثاني في الانتقال
٤٠٦ ص
(٨٦)
فروع
٤١٦ ص
(٨٧)
أ لو أسلما في العدة ثبت النكاح
٤١٦ ص
(٨٨)
ب لا يقرهم على ما هو فاسد عندهم
٤١٧ ص
(٨٩)
لا فرق بين الذمي و الحربي في ذلك
٤١٨ ص
(٩٠)
د لو شرطا الخيار مطلقا لهما أو لأحدهما، لم يقرا عليه بعد الإسلام
٤١٩ ص
(٩١)
ه لو تزوجها في العدة ثم أسلما
٤٢٠ ص
(٩٢)
و لو أسلم ثم ارتد فانقضت العدة من حين إسلامه على كفرها
٤٢١ ص
(٩٣)
ز لو طلق كل واحدة من الأختين ثلاثا ثلاثا ثم أسلموا حرمتا
٤٢٣ ص
(٩٤)
المطلب الثالث في الزيادة على العدد الشرعي
٤٢٣ ص
(٩٥)
المطلب الرابع في كيفية الاختيار
٤٥٥ ص
(٩٦)
المطلب الخامس في النفقة
٤٧٤ ص
(٩٧)
خاتمة
٤٨٤ ص
(٩٨)
تتمة الوطء في الدبر مكروه و ليس محرما
٤٩٧ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص

جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٨٠ - المطلب الخامس في النفقة

و لا يعد الفسخ في الطلقات و إن ساواه في المهر (١)، فلو أسلم الوثني قبل الدخول وجب نصف المسمّى إن كان مباحا، و إلّا نصف مهر المثل، و يحتمل المتعة، و لو لم يسم مهرا فلها المتعة.

و ان كان بعده وجب المسمى أو مهر المثل على التفصيل. (٢)


و شك في المانع و هو إسلامها قبل الانقضاء، لم يبق الأصل المذكور فلا يكون متمسكا.

و لو انعكس الفرض فادعى إسلامه في العدة بعد أن تقدّم إسلامها، و ادعت كونه بعدها، فالظاهر عدم الفرق، فيكون القول قولها.

قوله: (و لا يعد الفسخ في الطلقات و إن ساواه في المهر).

[١] و ذلك لأن عدة الطلقات يقتضي تحريمها بطلقتين معه، و ذلك تشريع يتوقف على توقيف الشارع، و المهر إنما وجب بالعقد لا بالفسخ، فلا يلزم من وجوب المهر أو نصفه مع الفسخ كالطلاق مساواته للطلاق في باقي الأحكام.

قوله: (فلو أسلم الوثني قبل الدخول وجب نصف المسمى إن كان مباحا، و إلّا نصف مهر المثل، و يحتمل المتعة. و لو لم يسمّ مهرا فلها المتعة، و إن كان بعده وجب المسمى أو مهر المثل على التفصيل).

[٢] لما ذكر أن الفسخ بالإسلام يساوي الطلاق في المهر، و لم يكن ذلك على إطلاقه، و إنما هو إذا كان بعد الدخول أو قبله إذا كان من قبل الزوج بين حكمه.

و لا ريب أن الوثني إذا أسلم قبل الدخول أو الكتابي انفسخ النكاح إذا كانت الزوجة وثنية على ما سبق، و حينئذ فإن كان المهر المسمّى مباحا وجب نصفه، لأنه فرقة قبل الدخول، فكان موجبا لتنصيف المهر كالطلاق.

و يشكل بأن المهر يجب كله بالعقد على أصح القولين كما سيأتي إن شاء اللّٰه تعالى، و تشطره بالطلاق ثبت بالنص و الإجماع، و إلحاق غيره به قياس، و قد سبق في الرضاع أن الفسخ الحاصل به يجب معه جميع المهر، و هو المتجه هنا.