جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٦ - ب يستحب عند الدخول صلاة ركعتين
[ب: يستحب عند الدخول صلاة ركعتين]
ب: يستحب عند الدخول صلاة ركعتين، و الدعاء، و أمر المرأة بذلك، و وضع يده على ناصيتها و الدعاء، و طهارتهما، و الدخول ليلا، و التسمية عند الجماع، و سؤال اللّٰه تعالى الولد الصالح الذكر السوي، (١)
روى العامة عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله أنه قال: «أمسوا بالأملاك فإنه أعظم للبركة» [١].
و قد روى الأصحاب عن الرضا عليه السّلام: «من السنة التزويج بالليل، لأن اللّٰه عز و جل جعل الليل سكنا و النساء إنما هن سكن» [٢] و لأنه أقرب إلى مقصوده و أقل لانتظاره، حيث يكون الاملاك ليلة الدخول.
و قال بعض العامة: يستحب العقد يوم الجمعة لشرفه و كونه يوم عيد و فيه خلق اللّٰه تعالى آدم عليه السّلام، و ليس بشيء.
و أما كراهية التزويج و القمر في العقرب، فلما رواه الشيخ و الصدوق بإسنادهما عن الصادق عليه السّلام، قال: «من تزوج و القمر في العقرب لم ير الحسنى» [٣] و التزويج حقيقة في العقد.
قوله: «ب: يستحب عند الدخول صلاة ركعتين، و الدعاء، و أمر المرأة بذلك، و وضع يده على ناصيتها و الدعاء، و طهارتهما، و الدخول ليلا، و التسمية عند الجماع، و سؤال اللّٰه تعالى الولد الصالح الذكر السوي).
[١] يستحب لمن أراد الدخول بزوجته أن يصلي ركعتين، و يدعو بعدهما بالمنقول، و أن يأمر أهل المرأة أن يأمروها عند انتقالها إليه بصلاة ركعتين أيضا و الدعاء.
روى أبو بصير قال: سمعت رجلا و هو يقول لأبي جعفر عليه السّلام: جعلت
[١] انظر: المغني لابن قدامة ٧: ٤٣٥.
[٢] الكافي ٥: ٣٦٦ حديث ١. التهذيب ٧: ٤١٨ حديث ١٦٧٥.
[٣] الفقيه ٣: ٢٥٠ حديث ١١٨٨، التهذيب ٧: ٤٠٧ حديث ١٦٢٨.