جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٧٤ - المطلب الخامس في النفقة
و كذا لو كان معه كتابية و مسلمة و قال: إحداكما طالق و مات قبل التعيين. (١)
[المطلب الخامس: في النفقة]
المطلب الخامس: في النفقة، إذا أسلم و أسلمن وجب نفقة الجميع، حتى يختار أربعا فتسقط نفقة البواقي. و كذا لو كن كتابيات وجبت النفقة و إن لم يسلمن، و كذا لو أسلمن أو بعضهن قبله و هو على كفره و إن انتفى التمكين من الاستمتاع.
كونها المختارة مع الثلاث الكتابيات.
قوله: (و كذا لو كان معه كتابية و مسلمة و قال: احديكما طالق و مات قبل التعيين).
[١] أي: و كذا لا إيقاف لو كان مع الزوج الذي أسلم كتابية و مسلمة، و طلق إحديهما من غير تعيين، و قلنا بصحة هذا الطلاق، ثم تعيين من شاء و مات قبل التعيين، فإنه يحتمل أن تكون المطلقة المسلمة و الكتابية لا يرث، فلا يوقف بشيء للزوجة للشك في سبب الإرث، و هذا أحد الوجهين على ما عرفت.
و على الوجه الثاني يجب الإيقاف، للشك في استحقاق باقي الورثة النصيب، كما شككنا في استحقاق الزوجة إياه فامتنع الترجيح، فعلى هذا لا بد من اعتبار الصلح بين الزوجتين و باقي الورثة إن قلنا بالإيقاف إلى الصلح في المسألة المذكورة أولا، و سيأتي إن شاء اللّٰه تعالى في الطلاق أن مثل هذا التطليق لا يجوز.
فقول المصنف: (و كذا لو كان معه كتابيات) إشارة إلى قوله سابقا: (و لو كان فيهن وارثات و غير وارثات فلا إيقاف).
قوله: (المطلب الخامس: في النفقة: إذا أسلم و أسلمن وجب نفقة الجميع حتى يختار أربعا فتسقط نفقة البواقي، و كذا لو كن كتابيات وجبت النفقة و إن لم يسلمن. و كذا لو أسلمن أو بعضهن قبله و هو على كفره و إن انتفى التمكين من الاستمتاع.