جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٩١ - ج من عدا هؤلاء
و لا تحل المسلمة إلى أحد من أصناف الكفار الثلاثة (١)، و إن سوغنا الدائم على الكتابية ثبت لها حقوق الزوجية كالمسلمة، إلّا الميراث و القسمة فلها نصف المسلمة الحرة، و الحد ففي قذفها التعزير. (٢)
مطلقا [١]، و بعضهم جوّز الدائم و المنقطع و ملك اليمين [٢] و بعضهم جوّز المنقطع و ملك اليمين و منع الدائم [٣]، و هذا هو المختار و مقرب المصنف.
و أما المجوسيات فبعض من جوّز نكاح الكتابيات منع نكاحهن [٤] و بعض جوّز وطأهن بملك اليمين دون العقد [٥]، و بعض جوّز المتعة و ملك اليمين [٦] و هو الأصح و مختار المصنف.
و أما الصنف الثالث فلا خلاف بين أهل الإسلام في تحريم نكاح نسائهم دواما و متعة و ملك يمين، و قد تقدّم البحث في ذلك و ذكر دلائله مستوفى.
قوله: (و لا تحل المسلمة على أحد من أصناف الكفار الثلاثة).
[١] لا خلاف بين أهل الإسلام في أنه لا يجوز للمسلمة نكاح الكافر، أي الأصناف الثلاثة كان، و قد ورد النص على ذلك في الكتاب [٧] و السنة [٨].
قوله: (و إن سوغنا الدائم على الكتابية ثبت لها حقوق الزوجية كالمسلمة، إلّا الميراث و القسمة فلها نصف المسلمة الحرة، و الحد ففي قذفها التعزير).
[٢] إذا جوزنا نكاح
[١] ذهب اليه الشيخ الطوسي في التهذيب ٧: ٢٩٦ و التبيان ٢: ٢١٧.
[٢] نقله في التنقيح الرائع ٣: ٩٦ عن ابن أبي عقيل.
[٣] ذهب اليه سلار في المراسم: ١٤٨.
[٤] منهم ابن إدريس في السرائر: ٢٩١.
[٥] نقله في التنقيح الرائع ٣: ٩٩ عن ابن بابويه.
[٦] منهم الشيخ الطوسي في النهاية: ٤٥٧.
[٧] النساء: ١٤١.
[٨] الكافي ٥- ٤٣٥ حديث ٢.