جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٥١ - الخامس لو أرضعت ثلاث بنات زوجته ثلاث زوجاته
[الخامس: لو أرضعت ثلاث بنات زوجته ثلاث زوجاته]
الخامس: لو أرضعت ثلاث بنات زوجته ثلاث زوجاته، كل واحدة زوجة دفعة، حرمن جمع إن كان قد دخل بالكبيرة، و إلّا الكبيرة، و انفسخ عقد الصغائر، و له تجديده جمعا، لأنهن بنات خالات، و لكل صغيرة نصف مهرها، و يرجع به الزوج على مرضعتها، و للكبيرة المهر، و يرجع به على البنات بالسوية.
و لو ارتضعن بأنفسهن بالاستقلال فلا ضمان، و في تضمين الصغار مهر الكبيرة نظر.
و لو أرضعن على التعاقب تعلّق بالأولى مهر الكبيرة، أو نصفه و نصف مهر الصغيرة. (١)
لغيره عما إذا كان اللبن له، فإنهما تحرمان مؤبدا و ان لم يكن قد وطأ الأمة، و وجه عدم زوال ملك الأمة في الصورة التي فرضها ظاهر، فإنّ أم الزوجة لا يمنع ملكها و إن حرم وطأها، و ظاهر أنه إذا لم يكن قد وطأ الأمة لا تحرم الزوجة بإرضاع الأمة إياها، إذ لا تحرم على الشخص بنت مملوكته التي لم يطأها لا عينا و لا جمعا، فلا تحريم حينئذ و لا فسخ.
قوله: (ه: لو أرضعت ثلاث بنات زوجته ثلاث زوجاته كلّ واحدة زوجة دفعة، حرمن جمع إن كان قد دخل بالكبيرة، و إلّا الكبيرة، و انفسخ عقد الصغائر، و له تجديده جميعا، لأنهن بنات خالات، و لكلّ صغيرة نصف مهرها، و يرجع به الزوج على مرضعتها، و للكبيرة المهر، و يرجع به على البنات بالسوية، و لو ارتضعن بأنفسهنّ بالاستقلال فلا ضمان، و في تضمين الصغائر مهر الكبيرة نظر، و إن أرضعن على التعاقب، تعلّق بالأولى مهر الكبيرة أو نصفه و نصف مهر الصغيرة).
[١] و على كل من الباقيتين