جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٣ - أ النكاح مستحب
و صلاة ركعتين، و سؤال اللّٰه تعالى أن يرزقه من النساء، أعفهن فرجا و أحفظهن له في نفسها و ماله، و أوسعهن رزقا، و أعظمهن بركة، و غيره من الأدعية (١) و الاشهاد، و الإعلان (٢)،
و قال عليه السّلام: «تزوّجوا الأبكار، فإنّهنّ أطيب شيء أفواها، و أدرّ شيء أخلافا، و أحسن شيء أخلاقا، و أفتح شيء أرحاما» [١] و لأن البكر أحرى بالألفة و قبول ما تعلّم.
و اعلم: ان المراد ب (الولود) ما من شأنها ذلك، بأن تكون في سنّ الولادة، و الغالب على قراباتها ذلك، و لم تدلّ العلامات الظنية على عقمها.
قوله: (و صلاة ركعتين، و سؤال اللّٰه تعالى أن يرزقه من النساء: أعفهن فرجا، و أحفظهنّ له في نفسها و ماله، و أوسعهنّ رزقا، و أعظمهنّ بركة، و غيره من الأدعية).
[١] روي عن الصادق عليه السّلام: «ان الرجل إذا همّ بالتزوج، فليصلّ ركعتين، و ليحمد اللّٰه تعالى، و يقول: اللهم إني أريد أن أتزوج، اللهم فقدّر لي من النساء أعفهنّ فرجا، و أحفظهنّ لي في نفسها و مالي، و أوسعهنّ رزقا، و أعظمهنّ بركة، و قدّر لي منها ولدا طيبا تجعله خلفا صالحا في حياتي و بعد موتي» [٢] و غير ذلك من الأدعية.
قوله: (و الاشهاد و الإعلان).
[٢] يستحب الاشهاد على النكاح الدائم و الإعلان به و إظهاره، لأنه أنفي للتهمة و أبعد عن الخصومة، و لا يشترط ذلك في صحة العقد.
و شرط ابن أبي عقيل [٣]- في النكاح الدائم- الإشهاد، لأن في مكاتبة المهلب
[١] الكافي ٥: ٣٣٤ حديث ١، التهذيب ٧: ٤٠٠ حديث ١٥٩٨.
[٢] الكافي ٥: ٥٠١ حديث ٣، الفقيه ٣: ٢٤٩ حديث ١١٨٧.
[٣] نقله عنه العلامة في المختلف: ٥٣٥.