جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٤٢ - ه لا تحل ذات البعل أو العدة لغيره إلا بعد مفارقته و العدة
[د: لا يجوز نكاح الأمة لمن عنده حرة]
د: لا يجوز نكاح الأمة لمن عنده حرة إلّا بإذنها. (١)
[ه: لا تحل ذات البعل أو العدة لغيره إلّا بعد مفارقته و العدة]
ه: لا تحل ذات البعل أو العدة لغيره إلّا بعد مفارقته و العدة و إن كانت من أهلها. (٢)
رجع إلى بعض الأركان، كبيع المجهول و العقد على بعض المحرمات، فإن العقد يقع باطلا قطعا.
و التحقيق في هذه المسألة: إن رضى العمة و الخالة إن كان شرطا لصحة العقد، كان العقد المشروط بالرضى إذا وقع بدونه باطلا، و إن كان من جملة السبب لم يحكم بالبطلان، لكن يقع العقد متزلزلا، و اللائح من النصوص الاشتراط.
فإن قوله: «لا تزوج ابنة الأخت على خالتها إلّا بإذنها»، و كذا قوله عليه السلام: «لا تزوج الخالة و العمة على ابنة الأخ» ظاهره اشتراط الأول في التزويج على حد لا يدخل الدار إلّا بإذن مالكها، و سيجيء تمام البحث في ذلك إن شاء اللّٰه تعالى، و هنا احتمال ثالث:
و هو تزلزل العقدين معا، لأن كلا من العقدين بالنظر إلى ذاته صحيح، و صحته تنافي صحة الآخر و لا أولوية فيتدافعان. و ضعفه ظاهر، فإن الأولوية للعقد السابق محققة، و لم يتعرض الشارح الفاضل لهذا الاحتمال هنا، و سيأتي مثله قولا في نظير هذه المسألة، و كأنه لم يلتفت إليه لضعفه و انتفاء القائل به.
قوله: (الرابعة: لا يجوز نكاح الأمة لمن عنده حرة إلّا بإذنها).
[١] المراد بذلك النكاح بالعقد لا الملك فإنه يجوز مطلقا إجماعا، و سيأتي الخلاف في جواز نكاح الأمة اختيارا و تحقيق القول في ذلك ان شاء اللّٰه تعالى.
فرع: ينبغي بناء الحل و التحريم في التحليل على كونه عقدا أو ملك منفعة، و سيأتي تحقيقه إن شاء اللّٰه تعالى.
قوله: (الخامسة: لا تحل ذات البعل أو العدة لغيره، إلّا بعد مفارقته، و العدة إن كانت من أهلها).
[٢] لا خلاف في هذا الحكم