جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٨٤ - خاتمة
[خاتمة]
خاتمة: يكره العقد على القابلة المربية و بنتها، و تزويج ابنه بنت امرأته إذا ولدتها بعد مفارقته، و لا يكره قبل نكاحه بها. و التزويج بضرة الأم مع غير الأب، و بالزانية قبل أن تتوب، و لو لم يعلم لم يكن له الفسخ و لا الرجوع على وليها بشيء. (١)
المسألة فيما إذا تزوج العبد بأمة الغير باذن السيدين [١].
و ذهب ابن إدريس إلى بقاء النكاح و ثبوت النفقة على السيد كما كانت، تمسكا بأصالة البقاء و استضعافا للرواية، فإن عمار فطحي لا يعوّل على ما ينفرد به [٢]، و إليه ذهب المصنف في المختلف [٣]، و أشار إليه هنا بقوله: (و الطريق ضعيف).
قوله: (خاتمة: يكره العقد على القابلة المربية و بنتها، و تزويج ابنه بنت امرأته إذا ولدتها بعد مفارقته، و لا يكره قبل نكاحه بها، و التزويج بضرة الأم مع غير الأب، و بالزانية قبل أن تتوب، و لو لم يعلم لم يكن له الفسخ و لا الرجوع على وليها بشيء).
[١] هنا مسائل:
الأولى: المشهور بين الأصحاب أن العقد على القابلة المربية و على ابنتها من الولد الذي ربته جائز على كراهية [٤]، و منعه الصدوق في المقنع و جعلها كبعض أمهاته [٥]، و في الحديث: «إن قبلت و مرّت فالقوابل أكثر من ذلك، فإن قبلت و ربّت
[١] الوسيلة: ٣٦٢.
[٢] السرائر: ٣١٦.
[٣] المختلف: ٥٧٤.
[٤] انظر: التنقيح الرائع ٣: ١١٥، المختصر النافع: ١٨١، اللمعة الدمشقية: ١٩٣.
[٥] المقنع: ١٠٩.