جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٨٥ - خاتمة
..........
حرمت عليه» [١] و الأصح الأول.
لنا على الحل التمسك بالأصل، و لصحيحة محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السّلام قال: قلت له: يتزوج الرجل التي قبّلته؟ فقال: «سبحان اللّٰه ما حرم اللّٰه عليه من ذلك» [٢].
احتج ابن بابويه برواية أبي نصر عن الصادق عليه السّلام قال: «لا تتزوج المرأة التي قبّلته و لا ابنتها» [٣].
و برواية جابر عن الباقر عليه السّلام قال: سألته عن القابلة أ يحل للمولود أن ينكحها؟ قال: «لا، و لا ابنتها، هي من بعض أمهاته» [٤].
و الجواب الطعن بالسند أولا، ثم الحمل على الكراهية، لما رواه إبراهيم بن عبد الحميد قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن القابلة تقبّل الرجل إله أن يتزوجها فقال: «إن كان قبلته المرة و المرتين و الثلاث فلا بأس، و إن كانت قد قبّلته و كفلته فإني أنهى نفسي عنها و ولدي» [٥]، و في خبر آخر «و صديقي» [٦] فإن ظاهره الكراهية.
الثانية: يكره أن يتزوج بضرة امرأة أبيه من غير الأب إذا ولدتها بعد مفارقة الأب، و لا تحرم، لرواية العيص بن القاسم عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته ثم حلف عليها رجل بعده، ثم ولدت للآخر، هل يحل ولدها
[١] الكافي ٥: ٤٤٨ ذيل حديث ٢، الفقيه ٣: ٢٥٩ حديث ١٢٣٢.
[٢] التهذيب ٧: ٤٥٥ حديث ١٨٢١، الاستبصار ٣: ١٧٦ حديث ٦٣٧.
[٣] التهذيب ٧: ٤٥٥ حديث ١٨٢٢، الاستبصار ٣: ١٧٦ حديث ٦٣٨.
[٤] الفقيه ٣: ٢٥٩ حديث ١٣٣١، التهذيب ٧: ٤٥٥ حديث ١٨٢٣، الاستبصار ٣: ١٧٦ حديث ٦٣٩.
[٥] التهذيب ٧: ٤٥٥ حديث ١٨٢٤، الاستبصار ٣: ١٧٦ حديث ٦٤٠.
[٦] التهذيب ٧: ٤٥٦ حديث ١٨٢٥، الاستبصار ٣: ١٧٦ ذيل لحديث ٦٤٠.