جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٣٥ - المطلب الرابع الكفاءة معتبرة في النكاح
و له استصحاب عقدهن دون الحربيات (١)، و المجوسية كتابية (٢).
و لا يتزوج بالناصبية المعلنة بعداوة أهل البيت عليهم السّلام. (٣)
و يستحب للمؤمن أن يتزوج بمثله (٤)، و للحر أن يتزوج بالأمة، و للحرة أن تتزوج بالعبد، و كذا شريفة النسب بالأدون كالهاشمية و العلوية بغيرهما،
في الآية السابقة إِذٰا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [١] فيه إيماء إلى المتعة.
قوله: (و له استصحاب عقدهن دون الحربيات).
[١] أي: للمسلم استصحاب عقد الكتابيات من الكفر إلى الإسلام، فإذا أسلم زوج الكتابية بقي نكاحها إجماعا، بخلاف الحربيات، فان نكاحهن ينفسخ إذا كان الإسلام قبل الدخول، و إن كان بعده وقف على انقضاء العدة.
قوله: (و المجوسية كتابية).
[٢] لقوله عليه السّلام: «سنّوا بهم سنة أهل الكتاب» و فيه إيماء إلى أنهم ليسوا أهل كتاب.
قوله: (و لا يتزوج بالناصبية المعلنة بعداوة أهل البيت عليهم السّلام).
[٣] لأنها كافرة، و الناصب شرّ من اليهودي و النصراني على ما روي في أخبار أهل البيت عليهم السّلام، و لا خلاف في ذلك عندنا، سواء المتعة و الدوام.
قوله: (و يستحب للمؤمن أن يتزوج بمثله).
[٤] و يكره بالمخالفة غير الناصبية، فانّ المؤمنة أعون على الدين و ولدها أحرى بأن يكونوا مؤمنين.
قوله: (و للحر أن يتزوج بالأمة، و للحرة أن تتزوج بالعبد، و كذا شريفة النسب بالأدون، كالهاشمية و العلوية بغيرهما و العربية بالعجمي
[١] المائدة: ٥.