جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٠١ - الأول المرضعة
[المطلب الأول: في أركانه]
المطلب الأول: في أركانه، و هي ثلاثة:
[الأول: المرضعة]
الأول: المرضعة، و هي كل امرأة حية حامل عن نكاح صحيح أو شبهة، فلا حكم للبن البهيمة، فلو ارتضعا من لبنها لم يحرم أحدهما على الآخر، و لا الرجل و لا الميتة و إن ارتضع و أكمل حال الموت باليسير.
و لو در لبن امرأة من غير نكاح لم ينشر حرمة، سواء كانت بكرا أو ذات بعل، صغيرة أو كبيرة.
و لا يشترط وضع الحمل، بل كون اللبن عن الحمل بالنكاح.
و لو أرضعت من لبن الزنا لم ينشر حرمة، أما الشبهة فكالصحيح على الأقوى. (١)
المطلب الأول: في أركانه، و هي ثلاثة:
الأول: المرضعة، و هي كل امرأة حية حامل عن نكاح صحيح أو شبهة، فلا حكم للبن البهيمة، فلو ارتضعا من لبنها لم يحرم أحدهما على الآخر، و لا الرجل و لا الميتة، و إن ارتضع أو كمل حال الموت باليسير، و لو درّ لبن امرأة من غير نكاح لم ينشر حرمة، سواء كانت بكرا أو ذات بعل، صغيرة أو كبيرة، و لا يشترط وضع الحمل، بل كون اللبن عن الحمل بالنكاح، و لو أرضعت من لبن الزنا لم ينشر، أما الشبهة فكالصحيح على الأقوى).
[١] روى الأصحاب عن الباقر عليه السّلام أنه قال: «لا يحرم الرضاع أقل من رضاع يوم و ليلة، أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة» [١] و فيه دلالة على
[١] التهذيب ٧: ٣١٥ حديث ١٣٠٤، الاستبصار ٣: ١٩٣ حديث ٦٩٦.