جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٥٠٠
..........
أمركم اللّٰه إن اللّٰه تعالى يقول نِسٰاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّٰى شِئْتُمْ [١].
و منها رواية صفوان عن الرضا عليه السّلام إنه سأله: الرجل يأتي المرأة في دبرها، قال: «نعم له ذلك» قال: قلت: و أنت تفعل ذلك؟ فقال: «إنّا لا نفعل ذلك» [٢].
و منها ما رواه موسى بن عبد الملك، عن رجل قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن إتيان الرجل المرأة من خلفها قال: «أحلها من كتاب اللّٰه تعالى قول لوط هٰؤُلٰاءِ بَنٰاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ [٣]، و قد علم أنهم لا يريدون الفرج [٤]، و في دلالة هذه بحث، و هو أن ذلك في غير شرعنا، و غير ذلك من الاخبار الكثيرة [٥].
احتج المانع بما رواه سدير، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام يقول: «قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: محاش النساء على أمتي حرام» [٦]، و المراد بالمحاش الأدبار.
و قريب من هذا ما رواه هاشم و ابن بكير عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام [٧].
و في رواية معمّر بن خلاد، عن أبي الحسن عليه السّلام تفسير الآية السابقة، و هي قوله سبحانه فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّٰى شِئْتُمْ بأن المراد بها الإتيان من خلف أو قدام لا الإتيان في الإدبار [٨].
و الجواب عن الخبرين الأولين أنهما ضعيفان. قال الشيخ في التهذيب: إنهما
[١] التهذيب ٧: ٤١٤ حديث ١٦٥٧، الاستبصار ٣: ٢٤٣ حديث ٨٦٧.
[٢] الكافي ٥: ٥٤٠ حديث ٢، التهذيب ٧: ٤١٥ حديث ١٦٦٣، الاستبصار ٣: ٢٤٣ حديث ٨٧٢.
[٣] هود: ٧٨.
[٤] التهذيب ٧: ٤١٥ حديث ١٦٥٩، الاستبصار ٣: ٢٤٣ حديث ٨٦٩.
[٥] انظر: التهذيب ٧: ٤١٦، الاستبصار ٣: ٢٤٤.
[٦] الفقيه ٣: ٢٩٩ حديث ٤٣٠، التهذيب ٧: ٤١٦ حديث ١٦٦٤، الاستبصار ٣: ٢٤٤ حديث ٨٧٤.
[٧] التهذيب ٧: ٤١٦ حديث ١٦٦٥، الاستبصار ٣: ٢٤٤ حديث ٨٧٥.
[٨] التهذيب ٧: ٤١٥ حديث ١٦٦٠، الاستبصار ٣: ٢٤٥ حديث ٨٧٧.