جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٣٠ - المطلب الرابع الكفاءة معتبرة في النكاح
..........
المؤمن كفئا للمؤمنة، و إلّا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، و لأن المرأة تأخذ من دين بعلها، فلا يؤمن على المؤمنة أن يخدعها المخالف، لأن النساء ناقصات عقل و دين.
فان قيل: فعلى هذا إذا أمن على المرأة انخداعها لقوة دينها و عشيرتها مثلا جاز، كما يجوز للرجل المؤمن نكاح المخالفة، و يؤيده أن التحريم في المرأة لو كان بمجرد الخلاف لاستوى فيه الرجل و المرأة كالكفر.
قلنا: الحديث دال على أن المخالف ليس كفئا للمؤمنة، و لا دلالة فيه على المنع من جانب الرجل، فيتمسك فيه بالأصل، و المرأة مظنّة الفتنة و إن كانت قوية الدين، و الأحوال لا تنضبط، فلا بد من حسم المادة و سد الباب.
و لا يجب مساواة المخالف في الدين للكفر من جميع الوجوه مع قيام الدليل على خلافه، فإن الإجماع على الجواز في الرجل، و هذا في غير الناصب فإنه كافر.
قال الصادق عليه السّلام: «تزوّجوا في الشكاك و لا تزوجوهم، لأن المرأة تأخذ من أدب زوجها و يقهرها على دينه» [١].
و في الصحيح عن الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السّلام قال قال له الفضيل: أزوج الناصب؟ قال: «لا و لا كرامة» الحديث [٢].
و عنه قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السّلام: إن لامرأتي أختا عارفة على رأينا و ليس على رأينا بالبصرة إلّا قليل، فأزوجها ممن لا يرى رأيها؟ قال: «لا و لا نعمة إن اللّٰه عز و جل يقول فَلٰا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفّٰارِ لٰا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لٰا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ» [٣].
[١] الكافي ٥: ٣٤٨ حديث ١، الفقيه ٣: ٢٥٨ حديث ١٢٢٦، التهذيب ٧: ٣٠٤ حديث ١٢٦٦، الاستبصار ٣: ١٨٤ حديث ٦٧٠.
[٢] الكافي ٥: ٣٤٨ حديث ٤، و فيه:. قال له الفضيل: أتزوج الناصبة؟ قال: «لا و لا كرامة».
[٣] الكافي ٥: ٣٤٩ حديث ٦، سورة الممتحنة: ١٠.