جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٢ - د يجوز النظر إلى وجه من يريد نكاحها و كفيها مكررا
و الملك و النكاح يبيحان النظر إلى السوأتين من الجانبين على كراهية.
و يجوز النظر الى المحارم عدا العورة، و كذا المرأة.
و لا يحل النظر إلى الأجنبية إلّا لضرورة كالشهادة عليها، و يجوز إلى وجهها و كفيها مرة لا أزيد، و كذا المرأة.
و للطبيب النظر إلى ما يحتاج إليه للعلاج حتى العورة، و كذا لشاهد الزنا النظر إلى الفرج لتحمل الشهادة عليه.
و ليس للخصي النظر إلى المالكة و لا الأجنبية، و لا للأعمى سماع صوت الأجنبية، و لا للمرأة النظر إليه، و للصبي النظر إلى الأجنبية. (١)
و الملك و النكاح يبيحان النظر إلى السوأتين من الجانبين على كراهية، و يجوز النظر الى المحارم عدا العورة، و كذا المرأة، و لا يحل النظر إلى الأجنبية إلّا لضرورة، كالشهادة عليها، و يجوز إلى وجهها و كفيها مرة لا أزيد، و كذا المرأة، و للطبيب النظر الى ما يحتاج إليه للعلاج، حتى العورة، و كذا لشاهد الزنا النظر إلى الفرج لتحمل الشهادة عليه، و ليس للخصي النظر إلى المالكة و لا الأجنبية، و لا للأعمى سماع صوت الأجنبية، و لا للمرأة النظر إليه، و للصبي النظر إلى الأجنبية).
[١] تحقيق الكلام في النظر أن نقول: الناظر و المنظور إليه إما أن يكونا ذكرين أو أنثيين، أو الناظر ذكرا و المنظور إليه أنثى، أو بالعكس، و على التقديرين الأخيرين إما أن يكون بينهما نكاح أو ملك أو محرمية، أو لا، و على التقدير الأخير إما أن يكون النظر محتاجا إليه للعلاج و تحمل الشهادة على الزاني، أو مطلق تحمل الشهادة و مطلق الحاجة كالمعاملة، أو لا، و على الأخير إما أن يكون الذكر ممسوحا، أو لا، و على الثاني إما أن يكون بالغا، أو لا، و الأنثى إما أن تكون بالغة، أو لا، و البالغة إما أن تكون عجوزا كبيرة، أو لا، فهنا مباحث: