جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٢٣ - المطلب الثالث في الزيادة على العدد الشرعي
[ز: لو طلق كل واحدة من الأختين ثلاثا ثلاثا ثم أسلموا حرمتا]
ز: لو طلق كل واحدة من الأختين ثلاثا ثلاثا ثم أسلموا حرمتا إلّا بالمحلل. (١)
[المطلب الثالث: في الزيادة على العدد الشرعي]
المطلب الثالث: في الزيادة على العدد الشرعي: إذا أسلم الحر على أكثر من أربع من الكتابيات بعقد الدوام اختار أربع حرائر، أو حرتين و أمتين، أو ثلاث حرائر و أمة. و العبد يختار حرتين، أو أربع إماء، أو حرة و أمتين. و اندفع نكاح البواقي، سواء ترتب عقدهن أولا، و سواء اختار
و المراد من قولهم الكفر كالملة الواحدة ما عدا الارتداد لما قلنا من ان المرتد له حكم المسلم، و من ثم لا يجوز للمرتد ان ينكح الكافرة و لا المسلمة لكفره و كذا الحكم لو أسلم ثم ارتد ثم أسلمت ثم ارتدت لم يكن له استصحاب العقد و ان كان إسلامها و ارتدادها في العدة.
قوله: (ز: لو طلق كل واحدة من الأختين ثلاثا ثلاثا ثم أسلموا حرمتا، إلّا بالمحلل).
[١] قد علم تقريب ذلك مما سبق، و لا يخفى أن في قوله: (ثلاثا ثلاثا) تكرارا، فإن التطليق لكل واحدة إنما يكون ثلاثا لا ثلاثا ثلاثا، و ربما اعتذر عن هذا بأن ثلاثا ثلاثا منصوب على التمييز عن الجملة، على أن قوله: (لو طلق كل واحدة من الأختين) كلام تام، و ثلاثا تفسير لكل من الطلاقين.
و ظاهر أن تفسير طلاق إحداهما لا يغني عن الأخرى، و هذا و إن كان محتملا إلّا أنه خلاف المتبادر، لأن المتبادر أنه منصوب لكونه مفعولا مطلقا.
قوله: (المطلب الثالث: في الزيادة على العدد الشرعي: إذا أسلم الحر على أكثر من أربع من الكتابيات بعقد الدوام اختار أربع حرائر أو حرتين و أمتين، و العبد يختار حرتين أو أربع إماء أو حرة و أمتين، و اندفع نكاح البواقي، سواء ترتب عقدهن أو لا، و سواء اختار الأوائل أو الأواخر، و سواء